للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فحسن (١).

وظاهر هذا أنه جوَّز أن تصلِّي كلُّ طائفة معه ركعةً ولا تقضي شيئًا. وهذا مذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله وطاوس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم وإسحاق بن راهويه. قال صاحب «المغني» (٢): وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك وأصحابنا ينكرونه.

وقد روي عنه في صلاة الخوف صفاتٌ أُخَر ترجع كلُّها إلى هذه. وهذه أصولها، وربما اختلفت بعض ألفاظها. وقد ذكرها بعضهم عشر صفات، وذكرها أبو محمد بن حزم (٣) نحو خمس عشرة صفةً. والصحيح: ما ذكرناه أولًا، وهؤلاء كلَّما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوهًا من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو من اختلاف الرواة. والله أعلم.


(١) تكملته في «المغني»: «وأما حديث سهل فأنا أختاره».
(٢) (٣/ ٣١٥) وما قبله مستفاد أيضًا منه. وقد فصَّل صاحب «المغني» الأوجه الستة التي صلَّى عليها النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) قال في «المحلَّى» (٣/ ٢٣٢): «صح فيها أربعة عشر وجهًا»، ولم يشرحها وذكر الحافظ في «الفتح» (٢/ ٤٣١) أن ابن حزم بيَّنها في جزء مفرد، وأن أبا الفضل العراقي ذكر في «شرح الترمذي» سبعة عشر وجهًا. ثم نقل كلام ابن القيم.