للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمالِ إبل العرب، وللغنم أربعين شاةً، وللبقر ثلاثين بقرةً، وللإبل خمسًا. لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسه (١) أوجب فيها شاةً، فإذا تكرَّرت الخمس خمسَ مرات وصارت خمسًا وعشرين، احتملَ نصابها واحدًا منها، فكان هو الواجب.

ثم إنه (٢) قدَّرَ سِنَّ هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها: من ابن مَخاض، وبنت مَخاض، وفوقه ابن لَبون، وبنت لَبون، وفوقه الحِقُّ والحِقَّة، وفوقه الجَذَع والجَذَعة (٣)، وكلما كثرت الإبل زاد السنُّ، إلى أن يصل السنُّ إلى منتهاه، فحينئذٍ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال (٤).

فاقتضت حكمتُه أن جعل في الأموال قدرًا يحتمل المواساة، ولا يُجْحِف بها، ويكفي المساكينَ، ولا يحتاجون معه إلى شيء، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراءَ، فوقع الظلم من الطائفتين: الغنيُّ بمنْعِه (٥) ما


(١) في المطبوع: «جنسها». والمثبت من النسخ.
(٢) بعدها في المطبوع: «لما». وليست في النسخ.
(٣) ابن مخاض: ولد الناقة الذي استكمل سنةً ودخل في الثانية، والأنثى بنت مخاض. فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون. فإذا مضت الثالثة ودخل في الرابعة فهو حِقٌّ، والأنثى حِقَّة. فإذا دخلت في الخامسة فالذكر جَذَع، والأنثى جَذَعة. انظر: «المطلع» للبعلي (ص ١٢٣، ١٢٤).
(٤) انظر: «صحيح البخاري» (١٤٤٨، ١٤٥٣).
(٥) في المطبوع: «يمنع» خلاف النسخ.