للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواية (١) في هذا الحديث: «من كل عَشْرِ قِرَبٍ قِربةٌ».

وروى ابن ماجه في «سننه» (٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: أنه أخذ من العسلِ العُشرَ.

وفي «مسند الإمام أحمد» (٣) عن أبي سيَّارة المُتَعِي قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نَحْلًا، قال: «أَدِّ العُشْرَ». قلت: يا رسول الله، احْمِها لي، فحماها لي.

وروى عبد الرزاق (٤) عن عبد الله بن محرَّر (٥) عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن أن يُؤخذَ من العسل العُشْرُ.


(١) برقم (١٦٠٢).
(٢) برقم (١٨٢٤)، وفي إسناده نعيم بن حماد، وقد توبع عند أبي داود. وسيأتي الكلام على الحديث عند المؤلف.
(٣) برقم (١٨٠٦٩)، وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٦٩٧٣) وابن ماجه (١٨٢٣) والبيهقي (٤/ ١٢٦). وفيه سليمان بن موسى، قال البخاري في «العلل الكبير» (ص ١٠٧ - ١٠٨): «هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -».
(٤) برقم (٦٩٧٢)، وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٣٥٠) والبيهقي (٤/ ١٢٦)، وعبد الله بن محرر متروك، وقال العقيلي (٣/ ٣٥١): «وأما زكاة العسل فليس يثبت فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء، وإنما يصح عن عمر بن الخطاب فِعله».
(٥) ق، ك، ب، م: «عبيد الله بن محرز». ص، ع: «عبد الله بن محرز». والمثبت من ج، مب موافق لما في «المصنف». وهو الصواب. انظر: «تهذيب التهذيب» (٥/ ٣٨٩).