للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشافعي (١): أخبرنا أنس بن عِياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذُباب قال: قدمتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلمتُ ثم قلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم، قال: ففعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر، ثم عمر. قال: وكان يُعدُّ (٢) من أهل السَّراة، قال: فكلَّمتُ قومي في العسل، فقلت لهم: فيه زكاة، فإنه لا خيرَ في ثمرةٍ لا تُزكَّى. فقالوا: كم ترى؟ فقلتُ: العشر. فأخذتُ منهم العُشرَ، فلقيتُ عمر بن الخطاب فأخبرتُه بما كان، قال: فقبضَه عمر ثم جعل ثمنَه في صدقات المسلمين. ورواه الإمام أحمد، ولفظه للشافعي.

واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمها، فقال البخاري (٣): ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال الترمذي (٤): لا يصحُّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في


(١) في «الأم» (٣/ ٩٩) وعنه البيهقي (٤/ ١٢٧)، وعبد الرحمن بن أبي ذباب، مجهول. وقد خولف أنس بن عياض فروي عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد، وهو الذي صوبه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٧١)، أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٢/ ١٦١ - ط دار الفضيلة) وابن أبي شيبة (١٠١٤٨) وأحمد (١٦٧٢٨) والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٣٧٢)، ومنير بن عبد الله ضعيف؛ وأبوه عبد الله قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٣٦): «عن سعد بن أبي ذباب، لم يصح». وانظر: «لسان الميزان» (٨/ ١٧٤).
(٢) ق، ب، م، مب: «معه». والمثبت من بقية النسخ. وفي «الأم»: «سعد».
(٣) كما في «العلل الكبير» (ص ١٠٧).
(٤) في «الجامع» عقب (٦٢٩).