للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا الباب كبيرُ (١) شيءٍ. وقال ابن المنذر (٢): ليس في وجوب صدقة العسل حديثٌ يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا إجماعٌ، فلا زكاةَ فيه. وقال الشافعي (٣): الحديث في أنَّ في العسلِ العشرَ ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه العشرُ ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز (٤).

قال هؤلاء: وأحاديث الوجوب كلُّها معلولة:

أما حديث ابن عمر (٥)، فهو من رواية صَدَقة بن عبد الله عن (٦) موسى بن يسار عن نافع عنه، وصدقة ضعَّفه الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما (٧). وقال البخاري (٨): هو عن نافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل. وقال


(١) ب: «كثير». وليست في ع.
(٢) في «الإشراف» (٣/ ٣٤).
(٣) قاله في القديم كما نقله عنه البيهقي في «معرفة السنن» (٦/ ١٢٠) و «السنن الكبرى» (٤/ ١٢٧). وفي «المعرفة»: «ولا عن عمر بن عبد العزيز». وهو تحريف.
(٤) أخرج خبرَه مالك (٧٥٣) وعبد الرزاق (٦٩٦٥ - ٦٩٦٧) وابن أبي شيبة (١٠١٥١، ١٠١٥٢)، وبوَّب به البخاري: «باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، ولم يرَ عمر بن عبد العزيز في العسل شيئًا» على الحديث (١٤٨٣).
(٥) أخرجه الترمذي (٦٢٩) والطبراني في «الأوسط» (٤٣٧٥) والبيهقي (٤/ ١٢٦)، وقال الترمذي: «في إسناده مقال»، يقصد: صدقة بن عبد الله السمين الدمشقي، ضعيف منكر الحديث.
(٦) في المطبوع: «بن»، تحريف.
(٧) «العلل» برواية عبد الله (١٣١٣)، و «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٤/ ٤١٧)، و «ميزان الاعتدال» (٢/ ٣١٠).
(٨) كما في «العلل الكبير» (ص ١٠٧).