للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما حديث الشافعي فقال البيهقي (١): رواه الصَّلْت بن محمد عن أنس بن عِياضٍ، عن الحارث بن أبي ذُباب، عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد. وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن (٢) بن أبي ذُباب. قال البخاري (٣): عبد الله والد منير، عن سعد بن أبي ذباب، لم يصحَّ حديثه. وقال علي بن المديني: منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث، كذا قال لي.

قال الشافعي (٤): وسعد بن أبي ذُباب يَحكي ما يدلُّ على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وإنما هو شيء رآه فتَطوَّع له به أهلُه. قال الشافعي (٥): واختياري أن لا يؤخذَ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما يُؤخَذ منه، وليست فيه ثابتةً، فكأنه عفْوٌ.

وقد روى يحيى بن آدم (٦): حدثنا حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: ليس في العسل زكاة. قال يحيى (٧): وسئل حسن بن صالح عن العسل، فلم يرَ فيه شيئًا.


(١) في «معرفة السنن» (٦/ ١٢٣)، وانظر: «السنن الكبرى» (٤/ ١٢٧).
(٢) «بن عبد الرحمن» من ص، ج، ع.
(٣) في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٣٦).
(٤) كما في «معرفة السنن» (٦/ ١٢٢). وهو في «الأم» (٣/ ١٠٠) و «السنن الكبرى» للبيهقي (٤/ ١٢٧).
(٥) قاله في القديم، كما نقل البيهقي عن الزعفراني عنه في «السنن الكبرى» (٤/ ١٢٧).
(٦) من طريقه أخرجه البيهقي (٤/ ١٢٧، ١٢٨)، ومحمد لم يدرك عليًّا، فهو مرسل صحيح.
(٧) «قال يحيى» ليست في ج، ع.