للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبد الله بن أبي أوفى (١).

قالوا: فجعله مفطرًا حكمًا بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر، وذلك يحيل الوصال شرعًا.

قالوا: وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزال أمَّتي على الفطرة، ولا تزال أمَّتي بخيرٍ ما عجَّلوا الفطر» (٢).

وفي «السُّنن» (٣) عنه: «لا يزال الدِّين ظاهرًا ما عجَّل النَّاس الفطر، لأنَّ (٤) اليهود والنَّصارى يؤخِّرون».

وفي «السُّنن» (٥) عنه قال: «قال الله عزَّ وجلَّ: أحبُّ عبادي إليَّ أعجلُهم فطرًا».


(١) رواه البخاري (١٩٥٥) ومسلم (١١٠١).
(٢) أخرجه أحمد (٢٣٥٣٤، ٢٣٥٨٢) وأبو داود (٤١٨) وابن خزيمة (٣٣٩) والحاكم (١/ ١٩٠) من حديث عقبة بن عامر، وفيه: «ما لم يؤخّروا المغرب حتى تشتبك النجوم». وأخرجه البخاري (١٩٥٧) ومسلم (١٠٩٨) من حديث سهل بن سعد بلفظ: «لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر».
(٣) أبو داود (٢٣٥٣) والنسائي في «الكبرى» (٣٢٩٩) وابن ماجه (١٦٩٨) من حديث أبي هريرة، ورواه أيضًا أحمد (٩٨١٠). وصححه ابن خزيمة (٢٠٦٠) وابن حبَّان (٣٥٠٣) والحاكم (١/ ٤٣١). وليس عند ابن ماجه ذكر: «النصارى».
(٤) ق، م، مب: «إن».
(٥) الترمذي (٧٠٠)، ورواه أحمد (٧٢٤١) وابن حبَّان (٣٥٠٧)، كلهم من حديث أبي هريرة. وفي إسناده قُرَّة بن عبد الرحمن المعافري، متكلم فيه. انظر: «تهذيب التهذيب» (٨/ ٣٧٢).