للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكمة النَّهي عن الوصال، والمفسدة الَّتي فيه لهم دونه - صلى الله عليه وسلم -.

قالوا: وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الرَّاجحة بأعظم من إقرار (١) الأعرابيِّ على البول في مسجده (٢) لمصلحة التَّأليف، ولئلَّا ينفِر عن الإسلام، ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصَّلاة الَّتي أخبر - صلى الله عليه وسلم - أنَّها ليست صلاةً (٣)، وأنَّ فاعلها غير مصلٍّ، بل هي صلاةٌ باطلةٌ في دينه، فأقرَّه عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ، فإنَّه أبلغ في التَّعليم والتَّعلُّم.

قالوا: وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتُكم بشيء فأْتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتُكم عن شيءٍ فاجتنبوه» (٤).

قالوا: وقد ذكر في الحديث ما يدلُّ على أنَّ الوصال من خصائصه، فقال: «إنِّي لست كهيئتكم»، ولو كان مباحًا لم يكن من خصائصه.

قالوا: وفي «الصَّحيحين» (٥) من حديث عمر بن الخطَّاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقبل اللَّيلُ من هاهنا، وأدبر النَّهار من هاهنا (٦)، وغَرَبتِ الشَّمس، فقد أفطر الصَّائم». وفي «الصَّحيحين» نحوه (٧) من حديث


(١) ك: «إقراره».
(٢) رواه البخاري (٦٠٢٥) ومسلم (٢٨٤/ ٩٨) من حديث أنس - رضي الله عنه - .
(٣) ع: «بصلاة».
(٤) رواه البخاري (٧٢٨٨) ومسلم (١٣٣٧/ ١٣٠) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - .
(٥) رواه البخاري (١٩٥٤) ومسلم (١١٠٠).
(٦) «وأدبر النهار من هاهنا» ليست في ق، م، مب. وشطب عليها في ص. والمثبت من بقية النسخ موافق لما في البخاري.
(٧) «نحوه» ليست في ك.