للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ابن عمر. قال البيهقي (١): وقد روي عن ابن عمر مرفوعًا ولا يصحُّ، قال: وقد روي عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا ولا يصحُّ (٢).

والمقصود أنَّ عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التَّشديد والاحتياط. وقد روى معمر عن أيوب عن نافع عنه أنَّه كان إذا أدرك مع الإمام ركعةً أضاف إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السَّهو، قال الزُّهريُّ: ولا أعلم أحدًا فعله غيره (٣).

قلت: وكأنَّ هذا السُّجود لِمَا حصل له من الجلوس عقيب الرَّكعة، وإنَّما محلُّه عقيب الشَّفع.

ويدلُّ على أنَّ الصَّحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب أنَّهم قالوا: لأن نصوم يومًا من شعبان أحبُّ إلينا من أن نفطر يومًا من رمضان، ولو كان هذا اليوم من رمضان حتمًا عندهم لقالوا: هذا يومٌ من رمضان فلا يجوز لنا فطره. والله أعلم.


(١) «السنن الكبرى» (٢/ ٢٢١).
(٢) «قال وقد ... ولا يصح» ليست في ص، ع.
(٣) رواه عبد الرزاق (٣٣٩٧). ورواه أيضًا عبد الرزاق (٣٣٦٩) ــ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٤٩٨) ــ من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.