للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن عبَّاسٍ كان يدخل الحمَّام (١). وكان (٢) يتيمَّم بضربتين، ضربةٍ للوجه وضربةٍ ليديه إلى المرفقين، ولا يقتصر على ضربةٍ واحدةٍ ولا على الكفَّين (٣)، وكان ابن عبَّاسٍ (٤) يخالفه ويقول: التَّيمُّم ضربةٌ (٥) للوجه والكفَّين (٦). وكان ابن عمر يتوضَّأ من قُبلة امرأته ويفتي بذلك (٧)، وكان إذا قبَّل ولده تمضمض ثمَّ صلَّى (٨)،

وكان ابن عبَّاسٍ يقول: ما أبالي قبَّلتُها أو شَمِمْتُ ريحانًا (٩).

وكان يأمر مَن ذَكر أنَّ عليه صلاةً وهو في أخرى أن يُتِمَّها، ثمَّ يصلِّي الصَّلاة الَّتي ذكرها، ثمَّ يعيد الصَّلاة الَّتي كان فيها (١٠)، وروى أبو يعلى الموصلي في ذلك حديثًا مرفوعًا في «مسنده» (١١)، والصَّواب أنَّه موقوفٌ


(١) رواه ابن أبي شيبة (١١٧٥).
(٢) أي ابن عمر. وقد زيد «ابن عمر» في المطبوع وليس في الأصول.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (١٦٨٥).
(٤) ع: «ابن عمر»، وهو تحريف.
(٥) «ضربة» ليست في ج، ع.
(٦) عزاه الترمذي (١٤٤) إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - . وروى عبد الرزاق (٨٢٥) عنه أنه قال: «التيمم للوجه والكفين».
(٧) رواه عبد الرزاق (٤٩٦، ٤٩٧) وابن أبي شيبة (٤٩٥).
(٨) رواه ابن أبي شيبة (٥٠٥، ٥٠٦، ٥٠٧). وأما عند عبد الرزاق (٤٩٨) ففيه ذكر المصمصة بالمهملة، قال معمر: وهي دون المضمضة ..
(٩) رواه عبد الرزاق (٥٠٥، ٥٠٧).
(١٠) رواه مالك (٤٦٧).
(١١) كما في «المطالب العالية» (٤٤٥) و «إتحاف الخيرة» (١٤١٨)، ورواه الدارقطني (١٥٦٠) والطبراني في «الأوسط» (٥١٣٢) والبيهقي (٢/ ٢٢١). وقد اختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف، وَهِمَ الترجماني شيخ أبي يعلى فرفعه. ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ١٧٢) و «العلل» للدارقطني (١٣/ ٢٤) و «السنن» له أيضًا (١٥٦٠) و «السنن الكبرى» للبيهقي (٢/ ٢٢١).