للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثَّالثة: عمرته الَّتي قَرنَها مع حجَّته، فإنَّه كان قارنًا، لبضعة عشر دليلًا سنذكرها عن قريبٍ إن شاء اللَّه.

الرَّابعة: عمرته من الجِعْرَانة، لمَّا خرج إلى حنينٍ ثمَّ رجع إلى مكَّة، فاعتمر من الجعرانة داخلًا إليها. ففي «الصَّحيحين» (١) عن أنس بن مالكٍ قال: اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع عُمَرٍ، كلُّهنَّ في ذي القعدة، إلا الَّتي مع حجَّته: عمرةٌ من الحديبية أو زمنَ الحديبية في ذي القعدة، وعمرةٌ من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرةٌ من الجِعرانة حيث قَسَم غنائم حنينٍ في ذي القعدة، وعمرةٌ مع حجَّته (٢).

ولا يناقض هذا ما في «الصَّحيحين» (٣) عن البراء بن عازبٍ قال: اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة قبل أن يحجَّ مرَّتين. لأنَّه أراد العمرة المفردة المستقلَّة التي تمَّتْ، ولا ريبَ أنَّهما اثنتان، فإنَّ عمرة القِران لم تكن مستقلَّةً، وعمرة الحديبية صُدَّ عنها، وحِيلَ بينه (٤) وبين إتمامها. وكذلك قال ابن عبَّاسٍ: اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع عُمَرٍ: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابلٍ، والثَّالثة من الجعرانة، والرَّابعة مع حجَّته. ذكره الإمام أحمد (٥).


(١) البخاري (٤١٤٨) ومسلم (١٢٥٣).
(٢) «وعمرة مع حجته» ليست في ص.
(٣) إنما رواه البخاري (١٧٨١) من حديث البراء - رضي الله عنه - .
(٤) ص: «بينهم». ق: «بينها».
(٥) في «المسند» (٢٢١١)، ورواه أيضًا أبو داود (١٩٩٣) والترمذي (٨١٦) وابن ماجه (٣٠٠٣). وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (٣٩٤٦) والحاكم (٣/ ٥٠) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٦/ ٢٣٤).