للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقط، فلم تعدَّ هذه المرحلة القريبة لقلَّتها، وبهذا تأتلف جميع الأحاديث (١).

قال (٢): ولو كان خروجه من المدينة لخمسٍ بقين لذي القعدة لكان خروجه بلا شكٍّ يوم الجمعة، وهذا خطأٌ؛ لأنَّ الجمعة لا تُصلَّى أربعًا، وقد ذكر أنس (٣) أنَّهم صلَّوا الظُّهر معه بالمدينة أربعًا.

قال: ويزيده وضوحًا، ثمَّ ساق من طريق البخاريِّ (٤) حديث كعب بن مالكٍ: لَقلَّ ما (٥) كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج إذا خرج في سفرٍ إلا يوم الخميس. وفي لفظٍ آخر: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحبُّ أن يخرج يوم الخميس» (٦)، فبطل خروجه يوم الجمعة لِما ذكرنا عن أنس، وبطل خروجه يوم السَّبت؛ لأنَّه يكون حينئذٍ خارجًا من المدينة لأربعٍ بقين من ذي القعدة، وهذا ما لم يقله أحدٌ.

قال: وأيضًا فقد صحَّ مبيتُه بذي الحليفة اللَّيلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة، فكان يكون اندفاعُه من ذي الحُليفة يوم الأحد. يعني: لو كان خروجه يوم السَّبت، وصحَّ مبيتُه بذي طوى ليلةَ دخوله مكَّة، وصحَّ أنَّه دخلها صُبْحَ (٧) رابعةٍ (٨) من ذي الحجَّة= فعلى هذا يكون مدَّة سفره من


(١) «حجة الوداع» (ص ٢٣١).
(٢) المصدر نفسه (ص ٢٣١ - ٢٣٣).
(٣) «ذكر أنس» ساقطة من ب.
(٤) برقم (٢٩٤٩).
(٥) ق، ع: «قلَّ ما».
(٦) رواه البخاري (٢٩٥٠) من حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه - .
(٧) ص، ج: «صبيح».
(٨) مب: «أربعة».