للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أهِلُّوا يا آلَ محمَّدٍ بعمرةٍ في حجٍّ».

وثامن عشرها: ما أخرجاه في «الصَّحيحين» (١) ــ واللَّفظ لمسلم ــ عن حفصة قالت: قلت للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ما شأن النَّاس حَلُّوا ولم تَحلِلْ من عمرتك؟ قال: «إنِّي قلَّدتُ هَدْيي، ولبَّدتُ رأسي، فلا أحلُّ حتى أحلَّ من الحجِّ». وهذا يدلُّ على أنَّه كان في عمرةٍ معها حجٌّ، وأنَّه لا يحلُّ من العمرة حتَّى يحلَّ من الحجِّ. وهذا على أصل مالك والشَّافعيِّ ألزمُ؛ لأنَّ المعتمر عمرةً مفردةً لا يمنعه عندهما الهديُ من التَّحلُّل، وإنَّما يمنعه عمرة القران، فالحديث على أصلهما نصٌّ.

وتاسع عشرها: ما رواه النَّسائيُّ والتِّرمذيُّ (٢) عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، أنَّه سمع سعد بن أبي وقَّاصٍ والضَّحَّاكَ بن قيسٍ عامَ حجَّ معاوية بن أبي سفيان، وهما يذكران التَّمتُّع بالعمرة إلى الحجِّ، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهِلَ أمرَ اللَّه، فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي! قال الضحاك: فإنَّ (٣) عمر بن الخطَّاب نهى عن ذلك، قال سعد: قد صنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصنعناها معه. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.


(١) رواه البخاري (١٦٩٧) ومسلم (١٢٢٩/ ١٧٧).
(٢) النسائي (٢٧٣٤) والترمذي (٨٢٣)، ورواه أحمد (١٥٠٣)، وصححه الترمذي وابن حبان (٣٩٣٩).
(٣) ك، ع: «قال».