٣٦٩٤/ ٣٥٤٧ - وعن عكرمة وسعيد بن المسيَّب، عن ابن عباس -في قِصَّة وفد عبد القيس- قالوا:"فِيمَ نشربُ يا نبي اللَّه؟ فقال نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: عَلَيْكُمْ بأسْقِية الأدَمِ التي يُلَاثُ على أفواهها".[حكم الألباني: صحيح: م (١/ ٣٦ - ٣٧) - أبي سعيد]
وأخرجه النسائي (٦٨٠٣ - الكبرى، الرسالة) مسندًا ومرسلًا، وقد أخرج مسلم (١٨) في الصحيح حديث أبي سعيد الخدري في وفد عبد القيس، وفيه:"فقلت: ففيم نشرب، يا رسول اللَّه؟ قال: في أسقية الأدم التي يُلاث على أفواهها".
٣٦٩٥/ ٣٥٤٨ - وعن أبي القَمُوصِ زيدِ بن علي، قال: حدثني رجل كان من الوفد الذين وَفَدوا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من عبد القيس، يَحْسِبُ عَوْفٌ: أن اسمه قيسُ بن النعمان، فقال:"لا تشربوا في نَقير، ولا مُزفَّت، ولا دُبَّاء، ولا حَنْتَمَ، واشربوا في الجلد المُوكأ عليه، فإن اشتدَّ فاكْسِروه بالماء، فإن أعياكم فأهْرِيقُوه".[حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٢٤٢٥)]
٣٦٩٦/ ٣٥٤٩ - وعن ابن عباس، أن وفد عبد القيس قالوا:"يا رسول اللَّه، فيم نَشْربُ؟ قال: لا تشربوا في الدبّاء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية، قالوا: يا رسول اللَّه، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فَصُبُّوا عليه الماء، قالوا: يا رسول اللَّه، فقال لهم في الثالثة، أو الرابعة: أهريقوه، ثم قال: إن اللَّه حَرَّم علي -أو حَرَّمَ- الخمر، والميسر، والكُوبَة، قال: وكل مسكر حرام".[حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (١٨٥٦) و (٢٤٢٥)]
• قال سفيان -وهو الثوري-: فسألت علي بن بَذِيْمَةَ عن الكوبة؟ قال: الطبل.
٣٦٩٧/ ٣٥٥٠ - وعن علي -رضي اللَّه عنه- قال:"نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الدباء والحنتم والنقير والجِعَةِ".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٥١٦٧ - ٥١٧١)، (٥٦١١، ٥٦١٢).
٣٦٩٨/ ٣٥٥١ - وعن ابن بريدة -وهو عبد اللَّه- عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نهيتكم عن ثلاث، وأنا آمركم بِهِنَّ: نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإن في زيارتها