تَذْكِرةً، ونهيتُكم عن الأشربة: أن تشربوا إلا في ظروف الأدَم، فاشربوا في كل وِعاء، غَيْرَ أن لا تشربوا مُسْكرًا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي: أن كلوها بعد ثلاث، فَكُلُوا، واستمتعوا بها في أسفاركم".[حكم الألباني: صحيح]
وأخرجه مسلم (١٩٩٩) والترمذي (١٥١٠، ١٨٦٩): فصل الظروف في جامعة من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه.
وأخرج ابن ماجة (٣٤٠٥) في سننه هذا الفصل أيضًا، وقال فيه: عن ابن بريدة عن أبيه، ولم يسمه.
٣٦٩٩/ ٣٥٥٢ - وعن جابر بن عبد اللَّه، قال: "لمّا نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الأوعية قال: قالت الأنصارُ: إنه لا بُدَّ لنا، قال: فَلَا، إذَنْ".[حكم الألباني: صحيح]
٣٧٠٠/ ٣٥٥٣ - وعن عبد اللَّه بن عمرو، قال: "ذَكَرَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الأوعية: الدبَّاءَ، والحَنتم، والمزفتَ، والنقير، فقال أعرابي: إنه لا ظُرُوفَ لنا، فقال: اشْرَبُوا مَا حَلَّ".[حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٨٨٦)]
٣٧٠١/ ٣٥٥٤ - وفي رواية: "اجتنبوا ما أسكر".[حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله]
• وأخرجه البخاري (٥٥٩٣) ومسلم (٢٠٠٠) بمعناه، وفيه: "فارخص لهم في الجَرّ غير المزفت".
٣٧٠٢/ ٣٥٥٥ - وعن أبي الزبير، عن جابر قال: "كان يُنْبذُ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سِقَاءٍ، فإذا لم يجدوا سِقاءً نُبذَ لَهُ في تَوْرٍ من حِجارَة".[حكم الألباني: صحيح: م]