للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٧٨/ ٤٠١٤ - وعن الربيع بن أنس -وهو الخراساني- عن جَدَّيْهِ قالا: سمعنا أبا موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعالى صَلاةَ رَجُلٍ في جَسَده شَيْءٌ مِنْ خَلُوقٍ".[حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٤٤٤١)]

• قال أبو داود: جَدَّاه زيد وزياد.

في إسناده: أبو جعفر الرازي: عيسى بن عبد اللَّه بن ماهان، وقد اختلف فيه قول علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين.

فقال ابن المديني مرة: ثقة، ومرة: كان يخلط.

وقال الإمام أحمد: ليس بالقوي. ومرة: صالح الحديث.

وقال يحيى بن معين مرة: ثقة، ومرة: يكتب حديثه، إلا أنه يخطئ.

وقال أبو زرعة الرازي: كان يَهِمُ كَثيرًا.

وقال الفلاس: سَيِّء الحفظ.

٤١٧٩/ ٤٠١٥ - وعن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التزَعْفُرِ للرجال -وقال عن إسماعيل، وهو ابن علية-: أن يَتَزَعْفَرَ الرجلُ".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه مسلم (٢١٠١) والترمذي (٢٨١٥) والنسائي (٥٢٥٦، ٥٢٥٧) والبخاري (٥٨٤٦).

قال إسماعيل بن عُلَيَّة: روى شعبة بن الحجاج حديثًا واحدًا، قال: وَهِمَ فيه حَدَّثته عن عبد العزيز بن صُهيب عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يتزعفر الرجل، فقال شعبة: "نهى عن التزعفر" إنما أنكر على شعبة؛ لأنه رواه على لفظ العموم، وإنما النهي للرجال خاصة دون النساء. فأبيح للنساء الذهب والحرير وغير ذلك من الزينة، وحرمت على الرجال.

<<  <  ج: ص:  >  >>