للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به، وغمزه غيرهما، ولا عيب على مسلم في إخراج هذا الحديث، فإنه أتى به في الطبقة الثانية بعدما ساق طرق حديث ماعز، وأتى به آخرًا، ليبين اطلاعه على طرق الحديث. واللَّه عز وجل أعلم.

وذكر بعضهم: أن حديث عمران بن حصين فيه: "أنه أمر برجمها حين وضعت، ولم يَسْتأنِ بها".

وكذا روى عن علي -رضي اللَّه عنه-: "أنه فعل بشَراحَة: رجمها لما وضعت".

وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي.

وقال أحمد وإسحاق: تترك حتى تَضَعَ ما في بطنها، ثم تترك حَوْلين حتى تفَطِمه.

ويشبه أن يكونا ذهبا إلى هذا الحديث، وحديثُ عمران أجودُ، وهذا الحديث: رواية بشير بن المهاجر، وقد تقدم الكلام عليه.

وقال بعضهم: يحتمل أن تكونا امرأتين، إحداهما: وُجد لولدها كفيل وقبلها، والأخرى: لم يوجد لولدها كفيل، أو لم يقبل، فوجب إمهالها حتى يستغنى عنها لئلا يهلك بهلاكها.

ويكون الحديث محمولًا على حالتين، ويرتفع الخلاف.

٤٤٤٣/ ٤٢٧٨ - وعن ابن أبي بَكْرة، عن أبيه -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رَجَم امرأة فَحُفرَ لها إلى الثَّنْدُوَةِ".[حكم الألباني: صحيح]

• قال أبو داود: أفهمني رجل عن عثمان -يعني ابن أبي شيبة.

٤٤٤٤/ ٤٢٧٩ - قال أبو داود: حُدِّثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا زكريا بن سليم، بإسناده نحوه -زاد: "ثم رماها بحصَاة مِثلَ الحِمَّصَة، ثم قال: ارمُوا واتَّقُوا الوجهَ، فلما طَفِئت أخرجها، فصَلَّي عليها".

وقال في التوبة نحوَ حديث بُريدة.[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

<<  <  ج: ص:  >  >>