• وأخرجه النسائي (٧٢٠٩ - الكبرى، العلمية). وسمي في حديث ابنَ أبي بَكْرة: عبدَ الرحمن بن أبي بكرة، والراوي عن ابن أبي بكرة -في روايتهما- مجهول.
وقول أبي داود أيضًا:"حُدثت عن عبد الصمد" رواية عن مجهول.
٤٤٤٥/ ٤٢٨٠ - وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رجلين اختصما إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال أحدهما: يا رسول اللَّه، اقْضِ بيننا بكتاب اللَّه، وقال الآخر -وكان أفْقَهَهما-: أجَلْ، يا رسول اللَّه، فاقْضِ بيننا بكتاب اللَّه، وائْذَنْ لي أن أتكَلَّم، قال: تَكَلَّم، قال: إن ابني كان عَسِيفًا على هذا -والعَسيفُ الأجير- فزنَى بامرأته، فأخبروني: أن على ابني الرجمَ، فافتديتُ منه بمائة شاةٍ، وبجاريةٍ لي، ثم إني سألتُ أهلَ العلم، فأخبروني: أنما على ابني جلدُ مائة وتغريبُ عام، وإنما الرجمُ على امرأته، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَمَا وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنكمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إلَيْكَ، وجلدَ ابنَه مائةً وغرَّبه عامًا، وأمر أُنيسًا الأسْلَميَّ أن يأتي امرأَة الآخر، فإن اعترفَتْ رجمها، فاعترفت، فرَجَمها".[حكم الألباني: صحيح: ق]