للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصّغار- فأمر النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتلهن".[حكم الألباني: صحيح: إن كان ابن سابط سمع من العباس: المشكاة (٤١٤١) التحقيق الثاني]

• في سماع عبد الرحمن بن سابط من العباس بن عبد المطلب نظر: والأظهر أنه مرسل.

٥٢٥٢/ ٥٠٨٩ - وعن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه -رضي اللَّه عنهم-: "أن رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: اقْتُلُوا الحيَّاتِ وذَا الطُّفَيْتَين والْأبترَ، فإنهما يلتمسانِ البَصَر، ويُسْقطان الحَبَلَ".

قال: وكان عبد اللَّه يقتل كل حَيَّةٍ وَجَدَهَا، فأبصَرهُ أبو لُبَابة، أو زيد بن الخطاب -وهو يُطارد حيةً- فقال: "إنه نُهِيَ عن ذَوَاتِ البُيُوتِ".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٣٢٩٧ - ٣٢٩٩) ومسلم (٢٢٣٣) والترمذي (١٤٨٣) وابن ماجة (٣٥٣٥).

٥٢٥٣/ ٥٠٩٠ - وعن أبي لبابة: "أنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن قَتْل الجِنَّان التي تكون في البُيوت، إلا أن يكون ذا الطُّفْيَتَيْينِ والأبتر، فإنهما يَخْطِفان البصر، ويطرحان ما في بُطُونِ النساء".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٣٣١٢، ٣٣١٣) ومسلم (٢٢٣٣)، (١٣١ - ١٣٦) بنحوه.

٥٢٥٤/ ٥٠٩١ - وعن نافع "أنَّ ابن عُمَر وَجَدَ بعدَ ذَلِكَ -يعنى بعد ما حَدَّثه أبو لبابة- حيَّةً في داره، فأمر بها فأخرجت -يعني إلى البقيع".[حكم الألباني: صحيح الإسناد]

٥٢٥٥/ ٥٠٩٢ - وعن نافع -في هذا الحديث- قال نافعٌ: "ثُمَّ رأيتُهَا بَعْدُ فِي بَيْتِهِ".[حكم الألباني: حسن الإسناد]

٥٢٥٦/ ٥٠٩٣ - وعن محمد بن أبي يحيى، قال: "حَدَّثَني أَبي: أّنَّهُ انطَلَقَ هُوَ وصاحبٌ له إلى أبي سعيد يَعُودُونَهُ، فخرجنا من عنده، فلقينا صاحبٌ لنا، وهُوَ يرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ، فأَقْبَلْنَا نحنُ، فَجَلَسْنَا فِي المَسْجِدِ، فجاء فأخبرنا أنهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخدري يقول: قال رَسُولُ

<<  <  ج: ص:  >  >>