٩٦٩/ ٩٢٩ - وعن أبي الأحوص عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال:"كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد عُلِّم- فذكر نحوه".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٢٨٩) والنسائي (١١٦٤) وابن ماجة (٨٩٩ م ١) و (٨٩٩ م ٢)، وقال الترمذي: صحيح.
٩٣٠ - وعن أبي وائل عن عبد اللَّه -بمثله- قال:"وكان يعلمنا كلمات، ولم يكن يعَلِّمُناهنَّ كما يعلمنا التشهد: اللهم ألّف بين قلوبنا، وأصلح ذاتَ بَيننا، واهدنا سُبُلَ السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجَنِّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وتُبْ علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مُثْنِين بها، قابِليها، وأتِمَّها علينا".[حكم الألباني: ضعيف]
٩٧٠/ ٩٣١ - وعن عَلقمة: أن عبد اللَّه بن مسعود أخذ بيده: "وأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ بيد عبد اللَّه، فعلمه التشهد في الصلاة -فذكر مثلَ دعاء حديث الأعمش -يعني الحديث الأول-: إذا قلت هذا، أو قضيتَ هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئتَ أن تقومَ فقمْ، وإن شئت أن تقعد فاقعد". [شاذ بزيادة:"إذا قلت. . . " والصواب أنه من قول ابن مسعود موقوفًا عليه]
• وأخرجه النسائي مختصرًا (×)، وقال أبو بكر الخطيب: قوله: "فإذا قلت ذلك، فقد تمت صلاتك" وما بعده، إلى آخر الحديث: ليس من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما هو قول ابن مسعود، أدرج في الحديث، وقد بيَّنه شَبابةُ بن سوَّار في روايته عن زُهير بن معاوية، وفصَل كلام ابن مسعود من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحُرِّ مفصلًا مُبيَّنًا. وقال الخطابي: قد اختلفوا في هذا الكلام، هل هو من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو من قول ابن مسعود؟ فإن صح مرفوعًا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في التشهد غير واجبة، وقوله:"فقد قضيت صلاتك" يريد معظم الصلاة، من القرآن والذكْرِ