١٧١٨/ ١٦٤٤ - وعن عِكْرِمَة، أحسبه عن أبي هريرة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"في ضالَّة الإبل المكتومة: غرامتُها ومثلُها معها".[حكم الألباني: صحيح]
• لم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة، فهو مرسل.
١٧١٩/ ١٦٤٥ - وعن عبد الرحمن بن عثمان التَّيمي:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن لُقَطَة الحاجِّ"، قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج: يتركها حتى يَجدها صاحبها.[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٧٢٤) والنسائي (٥٨٠٥ - الكبرى- العلمية)، وليس فيه كلام ابن وهب. وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحِل لقطتها إلا لمنشِد". والصحيح: أنه إذا وجد لقطة في الحرم، لم يجز له أن يأخذها إلا للحفظ على صاحبها، وليعرِّفها أبدًا، بخلاف لقطة سائر البلاد، فإنه يجوز التقاطها للتملك. ومنهم من قال: إن حكم لقطة مكة حكم لقطة سائر البلاد.
١٧٢٠/ ١٦٤٦ - وعن المنذر بن جَرير قال:"كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقَّر، وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقتْ بالبقر، لا ندري لمن هي، فقال جرير: أخرجوه، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يأوى الضالَّة إلا ضَال".[حكم الألباني: صحيح المرفوع منه]
• وأخرجه النسائي (٥٧٦٩ - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (٢٥٠٣). وقد أخرج مسلم في صحيحه (١٢/ ١٧٢٥) من حديث زيد بن خالد الجهني عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يُعَرِّفها".
وأخرجه النسائي (٥٧٧٤ - الكبرى- الرسالة)، ولفظه:"من أخذ لقطة فهو ضال، ما لم يعرفها".