غلام يَنْشِد اللَّهَ والإسلامَ الدينارَ، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدُعِي له، فسأله، فقال: سَقَط مني في السوق، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا علي، اذهب إلى الجزار، فقل له: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول لك: أرسل إليَّ بالدينار، ودرهمُك عليّ، فأرسل به، فدفعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليه".[حكم الألباني: حسن]
في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي المديني، كنيته أبو محمد، قال يحيى بن معين: ثقة، وقال ابن عدي: وهو عندي لا بأس به ولا برواياته، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: ليس بالقوي. وفي رواية الإمام الشافعي:"أنه أمره أن يعرفه فلم يعترف، فأمره أن يأكله".
وذكر البيهقي حديث علي -رضي اللَّه عنه- من رواية أبي سعيد، وسهل بن سعد، وفيهما أن عليًا أنفقه في احال ولم تمض مدة. وقال: والأحاديث في اشتراط المدة في التعريف أكثر وأصح إسنادًا من هاتين الروايتين، ولعله إنما أنفقه قبل مضي مدة التعريف للضرورة، وفي حديثهما ما دل عليها. واللَّه أعلم. هذا آخر كلامه.
وقال غيره: في حديث علي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأمره بتعريفه، قال: وفيه إشكال، إذا ما صار أحد إلى إسقاط أصل التعريف، ولعل تأويله أن التعريف ليس له صيغة يعتدُّ به، فمراجعته لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ملأ الخلق إعلان به، فهذا يؤيد الاكتفاء بالتعريف مرة واحدة. هذا آخر كلامه.
وقد ذكرنا أن في رواية الإمام الشافعي:"أنه أمره أن يعرفه" وذكر بعضهم أن القليل في اللقطة مقدر بدينار فما دونه، واحتج بحديث علي. وذكر بعضهم أيضًا أنه لا يجب تعريف القليل، لحديث علي.
١٧١٧/ ١٦٤٣ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال:"رخص لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العصا والسَّوط والحَبْل، وأشباهه، يلتقطه الرجل، ينتفع به".[حكم الألباني: ضعيف]
• وذكر أن بعضهم رواه. ولم يذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وفي إسناده المغيرة بن زياد، وقد تكلم فيه غير واحد.