للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٩٩/ ١٧٢٥ - وعن أبي وائل، قال: قال الصُّبَيُّ بن معبد: "كنت رجلًا أعرابيًا، نصرانيًا، فأسلمت، فأتيت رجلًا من عشيرتي يقال له: هُذَيْم بن ثُرمُلَة، فقلت له: يا هَنَاه، إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ، فكيف لي بأن أجعهما؟ قال: اجعهما واذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما معًا، فلما أتيت العُذَيْبَ لقيني سَلْمَانُ بن ربيعة وزيد بن صوْحَان وأنا أهل بهما جميعًا، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره. قال: فكأنما ألقي عليَّ جبل حتى أتيت عمر بن الخطاب، فقلت له: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلًا أعرابيًا نصرانيًا؛ وإني أسلمت، وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ، فأتيت رجلًا من قومي فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معًا، فقال لي عمر -رضي اللَّه عنه-: هديت لسنة نبيك -صلى اللَّه عليه وسلم-".[حكم الألباني: صحيح]

١٨٠٠/ ١٧٢٦ - وعن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أتاني الليلة آتٍ، من عند ربِّي عز وجل، قال: وهو بالعقيق، وقال: صلَّ في هذا الوادي المبارك، وقال: عمرةً في حجة".[حكم الألباني: صحيح: خ، بلفظ: "وقل: عمرة وحجة" وهو الأولى]

وفي رواية: "وقل: عمرة في حجة".

• وأخرجه البخاري (١٥٣٤) و (٢٣٣٧) وابن ماجة (٢٩٧٦). وفي لفظ للبخاري: "وقل: عمرة في حجة"، قال بعضهم: أي قل ذلك لأصحابك، أي أعلمهم أن القِران جائز، واحتج به من يقول: إن القران أفضل، وقال: لأنه الذي أمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأجيب بالرواية الصحيحة، وهي قوله: "وعمرة وحجة"، ففصل بينهما بالواو، ويحتمل أن يريد أن يحرم بعمرة إذا فرغ من حجته قبل أن يرجع إلى منزله، فكأنه قال: إذا حججت فقل: لبيك بعمرة، وتكون في حجتك في حججت فيها، وقال بعضهم: هو محمول على معنى تحصيلها جميعًا، لأن عمرة المتمتع واقعة في أشهر الحج. وفيه إعلام بفضيلة المكان والتبرك به والصلاة فيه. وفي رواية: "وقال: عمرة في حجة، ولم يقل: "وقل".

<<  <  ج: ص:  >  >>