٢٤٦/ ٢٣٩ - وعن شعبة:"أن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرارٍ، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة، فسألني: كم أفرغت؟ قلت: لا أدري، قال: لا أُمَّ لك! وما يمنعك أن تدري؟ ! ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتطهر"[حكم الألباني: ضعيف]
• شعبة هذا: هو أبو عبد اللَّه، ويقال: أبو يحيى، مولى عبد اللَّه بن عباس، مدني، لا يحتج بحديثه.
٢٤٧/ ٢٤٠ - وعن عبد اللَّه بن عصْم عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال:"كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسأل حتى جُعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرةً، وغسل البول من الثوب مرةً".[حكم الألباني: ضعيف]
• عبد اللَّه بن عصم، ويقال: ابن عصمة، نصيبي، ويقال: كوفي، كنيته: أبو علوان، تكلم فيه غير واحد، والرواي عنه أيوب بن جابر أبو سليمان اليمامي، ولا يحتج بحديثه.
٢٤٨/ ٢٤١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن تحت كل شعرة جنابةً. فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر".[حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٤٤٣)، ضعيف الجامع (١٨٤٧)]
• وأخرجه الترمذي (١٠٦) وابن ماجة (٥٩٧). وقال أبو داود: الحارث بن وجيه: حديثه منكر، وهو ضعيف. وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك. وذكر الدارقطني أنه غريب من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، تفرد به مالك بن دينار، وعنه الحارث بن وجيه. وذكر الترمذي أيضًا أن الحارث تفرد به عن مالك بن دينار.
٢٤٩/ ٢٤٢ - وعن علي -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُعل به كذا وكذا من النار، قال علي: فمن ثَم عاديتُ رأسي، فمن ثم عاديت