للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: ما ذهب إليه أبو عبيد، فإنه روى حديثًا عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد المخلدي الغفاري: "أن مملوكين، أو ثلاثة، لبني كفار شهدوا بدرًا، وكان عمر يعطى كل رجل منهم من كل سنة ثلاثة آلاف درهم".

قال أبو عبيد: وأحسب أنه إنما أراد هؤلاء المماليك البدريين، لمشهدهم بدرًا، ألا ترى أنه خص، ولم يعم؟

وقال غيره: بل أراد به جميع المماليك، وإنما استثنى من جملة المسلمين بعضًا من كل، فكان ذلك منصرفًا إلى جنس المماليك، وقد يوضع البعض موضع الكل، كقول لبيد:

أو يعتلق بعض النفوس حمامها

يريد النفوس كلها.

٢٩٦٧/ ٢٨٤٧ - وعن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: "كان فيما احتج به عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: كانت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثُ صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفَدَك، فأما بنو النضير: فكانت حُبُسًا لنوائبه، وأما فدك: فكانت حُبُسًا لأبناء السبيل، وأما خيبر: فجزَّأها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثة أجزاء: جزءين بين المسلمين، وجزءًا نفقةً لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين".[حكم الألباني: حسن الإسناد]

٢٩٦٨/ ٢٨٤٨ - وعن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنها أخبرته أن فاطمة بنتَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرسلتْ إلى أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- تسأله ميراثَها من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مما أفاءَ اللَّه عليه بالمدينة وفَدَك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا نُوَرثُ، مَا تَركنَا صَدَقَة، إنِّما يأكُلُ آلُ مُحَمدٍ مِنْ هَذَا المَالِ، وإنِّي واللَّه لا أغيِّرُ شَيئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَلَأعْمَلن فيها بما عمل به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأبى أبو بكر -رضي اللَّه عنه- أن يدفع إلى فاطمة -رضي اللَّه عنها- منها شيئًا".[حكم الألباني: صحيح: ق]

<<  <  ج: ص:  >  >>