للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأخرجه البخاري (٤٢٤٠، ٤٢٤١) ومسلم (١٧٥٨، ١٧٥٩) والنسائي (٤١٤١) مختصرًا.

٢٩٦٩/ ٢٨٤٩ - وعنه: "أن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبرته بهذا الحديث -قال: وفاطمة عليها السلام حينئذ تطلب صدقة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- التي بالمدينة وفَدَك، وما بقي من خمس خيبر، قالت عائشة عليها السلام: فقال أبو بكر -رضي اللَّه عنه-: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا نورث، ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال -يعني مال اللَّه، ليس لهم أن يزيدوا على المأكَلِ".[حكم الألباني: صحيح: "الصحيحة" (٢٥٣٨): ق، دون قوله: "يعني: مال اللَّه"]

٢٩٧٠/ ٢٨٥٠ - وعنه: "أن عائشة -رضي اللَّه عنها- أخبرته بهذا الحديث -قال فيه: فأبي أبو بكر -رضي اللَّه عنه- عليها ذلك، وقال: لست تاركًا شيئًا كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركتُ شيئًا من أمره أن أَزيغَ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس -رضي اللَّه عنه-، فغلبه علي عليها، وأما خيبر وفدك: فأمسكهما عمر، وقال: هما صدقة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرُهما إلى من ولي الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٣٠٩٣) ومسلم (٥٤/ ١٧٥٩).

٢٩٧١/ ٢٨٥١ - وعن الزهري، في قوله: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: ٦] قال: صَالَحَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أهلَ فدك وقُرَى -قد سماها لا أحفظها- وهو محاصِرٌ قومًا آخرين، فأرسلوا إليه بالصلح، قال: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: ٦] يقول: بغير قتال، قال الزهري: وكانت بنو النضير للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خالصًا، لم يفتحوها عنوةً افتتحوها على صلح، فقسمها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين المهاجرين، لم يُعْطِ الأنصار منها شيئًا، إلا رجلين كانت بهما حاجة".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

<<  <  ج: ص:  >  >>