للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٧٢/ ٢٨٥٢ - وعن المغيرة -وهو ابن مقسم- قال: "جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان، حين استُخلِف، فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت له فَدَك، فكان يُنفق منها، وَيعُود منها على صغيرِ بني هاشم، ويُزوِّج منها أيِّمَهُمْ، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي أبو بكر -رضي اللَّه عنه- عمل فيها بما عمل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حياته، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا، حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال -يعني عمر بن عبد العزيز-: فرأيت أمرًا منعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاطمةَ عليها السلام ليس لي بحق، وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت، يعني على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".[حكم الألباني: ضعيف]

٢٩٧٣/ ٢٨٥٣ - وعن أبي الطفيل -وهو عامر بن واثِلَة الليثي، وهو أخر من تُوُفِّيَ من الصحابة- قال: "جاءت فاطمة -رضي اللَّه عنها- إلى أبي بكر -رضي اللَّه عنه- تطلب ميراثها من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فقال أبو بكر -رضي اللَّه عنه-: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إنَّ اللَّهَ عز وجل إذا أطْعَمَ نَبِيًّا طُعمةً فَهِيَ للذي يقُومُ مِنْ بَعْدِه".[حكم الألباني: حسن: "الإرواء": (١٢٤١)]

• في إسناده: الوليد بن جُميع، وقد أخرج له مسلم، وفيه مقال.

٢٩٧٤/ ٢٨٥٤ - وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تقتسِمُ وَرَثَتي دينارًا، ما تركْتُ بَعْدَ نَفقةِ نِسائي وَمُؤْنة عاملي فهو صَدَقة".[حكم الألباني: صحيح: "مختصر الشمائل" (٣٤٠) ق]

• وأخرجه البخاري (٣٥٩٦) ومسلم (١٧٦٠، ١٧٦١) والترمذي (١٦٠٨، ١٦٠٩) بنحوه دون ذكر الصدقة وفاطمة، وفي بعضها: "ولا درهمًا".

٢٩٧٥/ ٢٨٥٥ - وعن أبي البُخْتري -وهو سعيد بن فيروز- قال: سمعت حديثًا من رجل فأعجبني فقلت: اكتبه لي، فأتى به مكتوبًا مُذَبَّرًا "دخل العباسُ وعليٌّ على عمر، وعنده طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد، وهما يختصمان، فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد: ألم تعلموا أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: كلُّ مال النبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صدَقَةٌ، إلا ما أَطْعَمَهُ أهْلُه

<<  <  ج: ص:  >  >>