للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشطر، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وَسْقًا من تمر وعشرين وسقًا من شعير".[حكم الألباني: حسن الإسناد]

٣٠٠٧/ ٢٨٨٧ - وعنه أن عمر قال: "أيُّهَا الناس، إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان عامل يهود خيبر على أنَّا نُخرجهم إذا شئنا، فمن كان له مال فَلْيَلْحَقْ به، فإني مُخْرِجٌ يهود، فأخرجهم".[حكم الألباني: حسن صحيح]

• وأخرجه البخاري (٢٧٣٠) بنحوه مطولًا.

٣٠٠٨/ ٢٨٨٨ - وعن عبد اللَّه بن عمر، قال: "لما افتتحت خيبر سألتْ يهود رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُقِرّهُمْ على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أُقِرُّكم فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئنَا، فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السُّهْمَان من نصف خيبر، ويأخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الخمس، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسْق تمرًا، وعشرين وسقًا شعيرًا، فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال لهن: مَنْ أَحَبَّ مِنْكنَّ أَن أقسِمَ لهَا نَخلًا بِخَرْصِهَا مائةَ وَسْق، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقًا: فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا".[حكم الألباني: حسن الإسناد: م]

• وأخرجه مسلم (١٥٥١) وابن ماجة (٢٤٦٧) مختصرًا، والترمذي (١٣٨٣) والنسائي (٣٩٢٩، ٣٩٣٠).

٣٠٠٩/ ٢٨٨٩ - وعن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غزا خيبر، فأصبناها عَنْوَةً فجُمِع السبي".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٣٧١) ومسلم (١٣٦٥) والنسائي (٦٥٩٩ - الكبرى) أتم منه، وتقدم في أبو داود (٢٩٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>