٢٩٣٦ - وزاد في رواية:"وبعث معه معاوية ليقطعها إياه".[حكم الألباني: حسن الإسناد]
٣٠٦٠/ ٢٩٣٧ - وعن عمرو بن حُريث -رضي اللَّه عنه- قال:"خَطَّ لي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- دارًا بالمدينةِ، بِقَوْس وقال: أَزْبِدُكَ أَزْبِدُكَ".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
٣٠٦١/ ٢٩٣٨ - وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد "أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أقطع بلال بن الحارث الُمزَني مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وهي من ناحية الفُرُع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم".[حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (٨٣٥)]
• هذا مُرسلٌ.
وهكذا رواه مالك في الموطا مرسلًا، ولفظه: عن غير واحد من علمائهم.
وقال أبو عمر: هكذا في الموطأ عند جميع الرواة مُرْسَلًا، ولم يختلف فيه عن مالك، وذكر أن الدَّراوَرْدي رواه عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه، وقال أيضًا: وإسناد ربيعة فيه صالح حسن.
٣٠٦٢/ ٢٩٣٩ - وعن كثير بن عبد اللَّه بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقطعَ بِلَالَ بن الحارث المزني مَعَادنَ الْقَبِلِيَّةِ: جَلْسِيَّهَا، وَغوْرِيَّها -وقال غيره: جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا- وحيثُ يصلح الزرع من قَدْسٍ، ولم يُقْطِعْه حق مسلم، وكتبَ له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما أعطي محمدٌ رسول اللَّه، بلالَ بن الحارث المزني، أعطاه معادن الْقَبَلِيَّةِ: جَلَسَهَا وَغَوْرَهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزرع من قدْس، ولم يعطه حق مسلم".[حكم الألباني: حسن: "الإرواء"(٣/ ٣١٣)]
قال أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس مثله.
٣٠٦٣/ ٢٩٤٠ - وعن كثير بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقطعَ بِلَالَ بنَ الحارث المزنيَّ الْقَبَلِيَّةِ: جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّها -قال ابن النضر: وَجِرْسَها، وذاتَ النُّصُبِ، ثم