اتفقا- وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزرْع من قدْس، ولم يُعطِ بِلال بن الحارث حَقَّ مسلم، وكتب له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هَذَا مَا أعْطَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بلالَ بْنَ الحارث المزنيَّ، أعطاه معادن القبلية: جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزرع من قُدْس، ولم يعطه حَقَّ مسلم".[حكم الألباني: حسن: انظر ما قبله]
قال أبو أويس: حدثني ثور بن زيد، عن عكرمة عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مثله -زاد ابن النضر: وكتب ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس.
قال أبو عمر: وهو غريب من حديث ابن عباس، ليس يرويه غير أبي أويس عن ثور. هذا آخر كلامه.
وكثير بن عبد اللَّه بن عمر بن عوف المزني لا يُحتج بحديثه، وأبو أويس -عبد اللَّه بن عبد اللَّه- أخرج له مسلم في الشواهد، وضعفه غير واحد.
٣٠٦٤/ ٢٩٤١ - وعن أَبْيَضَ بن حَمَّال -رضي اللَّه عنه-: "أنه وفَد إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستقطعه الملح -قال ابن المتوكل: الذي بمأرِبَ- فقطعه له، فَلمَّا ولَّي قال رجلٌ من المجلس: أتَدْرِي ما قطعتَ له؟ إنما قطعتَ له المَاء العِدَّ، قال: فانتُزِع منه، قال: وسألته عما يُحْمَى من الأراك؟ قال: مَا لَمْ يَنَلْهُ خِفافُ -وقال ابن المتوكل: أخْفَاف- الإِبِلِ".[حكم الألباني: حسن بما بعده]
• وأخرجه الترمذي (١٣٨٠) وابن ماجة (٢٤٧٥). وقال الترمذي: حسن غريب. هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: أبو عمر محمد بن يحيى بن قيس السَّبائي المأربي، قال ابن عدي: أحاديثه مظلمة منكرة.
٣٠٦٥/- وذكر أبو داود عن محمد بن الحسن المخزومي قال: "ما لم تنله أخفاف الإبل" يعني: أن الإبل تأكل منتهي رءوسها، ويُحْمَى ما فوقه.[حكم الألباني: ضعيف جدًّا مقطوع]
وذكر الخطابي وجهًا آخر: وهو أنه إنما يحمى من الأراك ما بَعُدَ عن حضرة العمارة، فلا تبلغه بالإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي.