أحدهما: أن نقش مناقشة الحساب وعرض الذنوب، والتوقيف على قبيح ما سلف له: تعذيب وتوبيخ.
والثاني: مفضٍ إلى استحقاق العذاب، إذ لا حسنة للعبد يعملها إلا من عند اللَّه وتفضله وإقداره له عليها، وهدايته لها، وأن الخالص من الأعمال لوجهه تعالى قليل.
ويؤيد هذا قوله في الرواية الأخرى "هلك" مكان "عذب".
٣٠٩٤/ ٢٩٦٧ - وعن أسامة بن زيد، قال:"خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعود عبدَ اللَّه بن أُبَيٍّ في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عَرَفَ فيه الموت، فقال: قَدْ كُنْتُ أنْهَاك عَنْ حُبِّ يهُود، قال: قد أبغضهم أسعد بنُ زُرارة، فَمَهْ؟ فلما مات أتاه ابنُه، فقال: يا رسول اللَّه، إنَّ عبد اللَّه بن أبي قد مات، فأعْطِني قميصك أكَفِّنْه فيه، فنزع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قميصه، فأعطاه إياه".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد: لكن قصة القميص صحيحه: ق]
• قد أخرج البخاري (١٢٦٩) ومسلم (٣/ ٢٧٧٤) في صحيحيهما من حديث عبد اللَّه عمر: "أن ابنه عبد اللَّه جاء إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه".
وأخرج البخاري (١٢٧٠، ١٣٥٠، ٣٠٠٨، ٧٥٩٥) ومسلم (٢/ ٢٧٧٣) في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد اللَّه قال: "أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبر عبد اللَّه بن أبي، فأخرجه من قبره، فوضعه على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه" واللَّه أعلم.
قيل: يجوز أن يكون جابر شاهد من ذلك ما لم يشاهده ابن عمر، ويجوز أن يكون أعطاه قميصين، قميصا للكفن، ثم أخرجه فألبسه آخر.
واختلفوا: لم أعطاه ذلك؟ على أربعة أقوال.
أحدها: أن يكون أراد بذلك إكرام ولده، فقد كان مسلمًا بريئًا من النفاق.
والثاني: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما سئل شيئًا قط، فقال: لا.