للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: والفتنة تتنوع بتنوع المقامات ففتنة أهل الظاهر: تعذر إقامة الشريعة لكثرة الهرج والفتن، وفتنة أهل الباطن: تعذر جمع القلب بالله لكثرة الحس، وتعرض الشواغل والعلائق. فمن وجد ذلك في الحواضر فلينتقل إلى البوادي، إن وجد من يعينه على الدين. والغالب أن الحواضر في هذا الزمان يغلب فيها العوائد والشهوات، وتعتري فيها الشواغل والشواغب، بخلاف البادية. فإذا كان عليه الصلاة والسلام أذن لسَلَمة: خوف فتنة الظاهر، فأولى خوف فتنة الباطن لأنه إذا فسد القلب فسد الجسد كله.

ثم قال ابن عطية: وقال صلى الله عليه وسلّم: «لا تعرب في الإسلام «١» » . وقال: «مَن بَدَا جَفَا» «٢» . وعن معاذ بن جبل أنه قال: (الشَّيْطَانُ ذِئْبُ الإِنْسَانِ، كذِئبِ الغَنَمِ يَأخُذُ الشَّاةَ القَاصية فإِيَّاكُمْ والشِّعاب، وَعَليكم بالمَسَاجِدِ، والجَمَاعَاتِ، والعَامةَ) «٣» .

ثم قال: ويعترض هذا ببدو يعقوب، وينفصل عن ذلك بوجهين: أحدهما: أن ذلك البدو لم يكن في أهل العمود، بل بَتَقَرِّ في منازل وربوع، والثاني: إنما جعله بدواً بالإضافة إلى مصر، كما هي بنات الحواضر الصغار بَدْوٌ بالإضافة إلى الحواضر الكبار. هـ.

قلت: فالتعرب المنهي عنه هو اعتزال الرجل وحده في جبل أو شِعْبٍ، وإما إن تقرر في جماعة يقيمون الدين، ويجتمعون عليه، فليس بتعرب ولا بدو. ويدل عليه جواب ابن عطية الأول عن يعقوب عليه السلام. والحاصل: أن أهل القلوب يفتشون على مصالح قلوبهم، فأينما وجدوها فهي حاضرتهم. وقد ظهر في البوادي أكابر من الأولياء، ربما لم يظهروا في الحواضر. والله تعالى أعلم.

ثم قال تعالى: أَفَلَمْ يَسِيرُوا أي: كفار مكة، فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ من المكذبين لرسلهم: كيف هلكوا وتركوا آثارهم يشاهدونها خراباً دارسة، فيحذروا تكذيبك ليؤمنوا ويتأهبوا للدار الآخرة وَلَدارُ الْآخِرَةِ أي: ولدار الحياة الآخرة خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا الشرك والمعاصي، أَفَلا تَعْقِلُونَ، وتستعملون عقولكم لتعلموا أنها خير. أو: أفلا يعقلون الذين يسيرون في الأرض ليعلموا أن الدنيا فانية، والدار الآخرة خير لأنها باقية.


(١) ورد: «لا تعرب بعد الهجرة» ، أخرجه، مطولا، عبد الرزاق فى المصنف، (باب: لا رضاع بعد الفطام، ٧/ ٤٦٤ ح ١٣٨٩٩) ، من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه..
(٢) أخرجه أحمد فى المسند (٢/ ٣٧١) ، وأبو داود فى (الصيد، باب اتباع الصيد) والترمذي فى (الفتن، باب سكنى البادية) والنسائي فى (الصيد، باب اتباع الصيد) من حديث ابى هريرة، وصححه الترمذي.
(٣) أخرجه أحمد فى المسند (٥/ ٢٣٣) من حديث معاذ بن جبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>