للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: (خَشْيَةَ) : مفعول من أجله لأن الخشية قلبية، بخلاف الإملاق، فإنه حسي فَجُرَّ بمن في سورة الأنعام. «١» وهذه الآية في أغنياء العرب، الذين كانوا يخشون وقوع الفقر، وما في «الأنعام» نزلت في فقرائهم، الذين كان الفقر واقعًا بهم، ولذلك قدَّم هناك كاف الخطاب، وأخَّره هنا، فتأمله. و «خِطْأً» يقال: خطئ خطأ، كأثم إثمًا. وقرأ ابن عامر: «خِطْأً» ، بفتحتين، فهو إما اسم مصدر أخطأ، أو لغة في خطئ، كمِثل ومَثل، وحِذر وحَذر. وقرأ ابن كثير:

«خِطاء» بالمد، إما لغة، أو مصدر خاطأ. انظر البيضاوي.

يقول الحق جلّ جلاله: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مخافة الفاقة المستقبلة، وقد كانوا يقتلون البنات- وهو الوأد- مخافة الفقر، فنهاهم عن ذلك، وضمن لهم أرزاقهم، فقال: نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً إثمًا كَبِيراً لما فيه من قطع التناسل وانقطاع النوع وإيلام الروح. وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى، نهى عن مقاربته بالمقدمات. كالعزم، والنظر وشبهه، فأحرى مباشرته، إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً أي: فعلة ظاهرًا فُحشها وقُبحها، وَساءَ سَبِيلًا قبح طريقًا طريقُهُ، وهو غصب الأبْضاع لما فيه من اختلاط الأنساب وهتك محارم الناس، وتهييج الفتن.

وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، وقتل مؤمن معصوم عمدًا، كما في الحديث «٢» . ويلحق بها أشياء في معناها: كالحِرَابَةِ، وترك الصلاة، ومنع الزكاة.

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً أي: غير مستوجب للقتل فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ أي: الذي يلي أمره بعد وفاته، وهو الوارث، سُلْطاناً تسلطًا بالمؤاخذة بمقتضى القتل بأخذ الدية، أو القصاص، وقوله: مَظْلُوماً: يدل على أن القتل عمد لأن الخطأ لا يُسمى ظلمًا. أو: جعلنا له حجة غالبة، فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ بأن يقتل من لا يحق قتله، أو بالمثلة، أو قتل غير القاتل، إِنَّهُ أي: الولي كانَ مَنْصُوراً حيث وجب القصاص له، وأمر الولاة بمعونته. أو: إنه، أي: المقتول، كان منصورًا في الدنيا بثبوت القصاص ممن قتله، وفي الآخرة بالثواب.

وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ فضلاً عن أن تتصرفوا فيه إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إلا بالطريقة التي هي أحسن، كالحفظ والتنمية، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ حتى يتم رشده، ثم يدفع له، فإن دفعه لمن يتصرف فيه بالمصلحة فلا بأس، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إذا عاهدتم الله أو الناس، إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا أي: مطلوبا الوفاء


(١) فى قوله تعالى: قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ... الآية ١٥١.
(٢) أخرجه البخاري فى (الديات، باب قول الله تعالى: «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» ... إلخ) ، ومسلم فى (القسامة، باب ما يباح به دم المسلم) عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» .

<<  <  ج: ص:  >  >>