قلت: المشهور في اللغة أن أحصر الرباعي: بالمرض، وحصر الثلاثي: بالعدو، وقيل: بالعكس، وقيل: هما سواء. و (ما استيسر) : خبر أو مبتدأ، أي: فالواجب ما استيسر، أو: فعليه ما استيسر.
يقول الحق جلّ جلاله: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ الذي دخلتم فيه، وَالْعُمْرَةَ وجوباً كالصلاة والصوم، ويكون ذلك لِلَّهِ لا رياء ولا سمعة، وإنما خصّ الحج والعمرة بالحض على الإخلاص، لما يسرع إليهما من الخلل أكثر من غيرهما، فمن أفسدهما وجب عليه قضاؤهما، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ومنعتم من إتمامهما فتحللوا منهما، وعليكم فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وذلك شاة وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ أي: لا تتحللوا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، أي: حيث يحل ذبحه، وهو محل الإحصار عند الشافعي، فيذبح فيه بنية التحلل ويُفرق، ومِنَى أو مكة عند مالك، فيُرسله فإذا تحقق أنه وصل وذُبح حل وحلق.
ويحرم على المُحْرِم إزالة الشعث، ولبس المخيط بالعضو، فمن كان مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً صُداع أو نحوه، فحلق رأسه، أو لبس ثيابه، فعليه فديه مِنْ صِيامٍ ثلاثة أيام، أَوْ صَدَقَةٍ على ستة مساكين، مُدَّان لكل مسكين، أَوْ نُسُكٍ بشاة فأعلى، فهو مخير بين الثلاثة. والله تعالى أعلم.
الإشارة: إذا عقد المريد مع ربه عُقْدةً، فالواجب عليه إتمامها حتى يَجْني ثمرتَها، فإذا عقد عقدة المجاهدة فليجاهد نفسه حتى يجني ثمرتها، وهي المشاهدة، وإذا عقد مع الشيخ عقدة الصحبة، فليلزم خدمته حتى يدخله إلى بيت الحضرة، ويشهد له بالترشيد. وهكذا كل من عقد مع الله عقدة يجب عليه إتمامها، فإن أُحصر ومُنع من إتمامها فليفعل ما استيسر من ذبح نفسه وحط رأسه، ولا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها، ولا ينبغي أن يستعجل الفتح قبل إِبَّانِه، فلعلَّه يُعاقَب بحرمانه، فكم من مريد طلب من شيخه أَنْ يُطلعه على سر الربوبية قبل بلوغ محله، فكان ذلك سبب عطبه، فيقال له: ولا تحلق رأسك من شهود السوى حتى يبلغ هَديُ نفسك محلة فيذبح، فإذا ذُبِحت النفس وأُجهِز عليها حلق رأسه حينئذٍ من شهود السِّوى، وفي ذلك يقول الششتري رضي الله عنه:
فمن كان مريضاً بضعف عزمه، أو به أذى بعدم نهوض حاله، بحيث لم تُسعفْه المقادير في مجاهدة نفسه، فليشتغل بالنسك الظاهر من صيام أو صدقة أو قراءة أو غير ذلك، حتى يَمنَّ عليه العليمُ الحكيمُ. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.