للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{وثيابَك فطهِّرْ} مما ليس بطاهر، فإنه واجب في الصلاة، فلا تصح إلاّ بها، ووَصْفُ كمالٍ في غيرها، وذلك بصيانتها عن النجاسات، وغسلها بعد إصابتها، أو قَصِّرْها مخالفةً للعرب في تطويلهم الثياب، وجرهم الذيول كِبراً، فإنَّ طولها يؤدي إلى جرها على القاذورات، وهو أول ما أُمر به صلى الله عليه وسلم من ترك العادات المذمومة، وقيل: المراد تطهير النفس مما يُستقبح من الأفعال، ويُستهجن من الأحوال، يُقال: فلان طاهر الذيل والرداء، إذا وصفوه بالنقاء من المعايب ومدانس الأخلاق، ولأنَّ مَن طهر باطنه ظاهره غالباً. قال ابن العربي في أحكامه: والذي يقول: إنها الثياب المَجازية أكثر. هـ. ومَن قال: إنها الحسية استدل بها على وجوب غسل النجاسة للصلاة، وبه قال الشافعي، ومالك، في أحدى الروايات عنه.

{

والرُّجزَ فاهجرْ} أي: دم على هجرانها، قاله الزهري وغيره. وقال ابن عباس: أي: اترك المآثم التي توجب الرجز، وهو العذاب، وفيه لغتان: كسر الراء، وضمها، وقُرىء بهما معاً. قال الكسائي: الرُّجز ـ بالضم: الوثن، وبالكسر: العذاب. {ولا تمننْ تستكثرُ} أي: ولا تعطِ مُتكثِّراً، أي: رائياً لما تعطيه كثيراً، أو طالباً للكثير على ما أعطيت، فإنك مأمور بأجلّ الأخلاق، وأشرف الآداب، وهو من المنّ بمعنى الإنعام، يُقال: مَنَّ عليه إذا أعطاه وأنعم عليه، " وتستكثر ": حال، أي: لا تُعطِ حال كونك تُعد ما أعطيت كثيراً، أو طالباً أكثر مما أعطى. وقرأ الحسن بالجزم جواب النهي. {ولربك فاصبِرْ} أي: لوجه الله استعمل الصبر على أوامره ونواهيه، وعلى تحمُّل مشاق أعباء التبليغ وأذى المشركين.

{فإِذا نُقِرَ في الناقور} أي: نُفخ في الصور، وهو فَاعُول من النقر، بمعنى التصويت، وأصله: القرع، الذي هو سبب الصوت، والفاء سببية، كأنه قيل: اصبر على أذاهم، فبين أيديهم يوم هائل، يلْقون فيه عاقبة أذاهم، وتلقى عاقبة صبرك، والعامل في " إِذا " قوله: {فذلك يومئذٍ يومٌ عسيرٌ} ، فإنَّ معناه: عسر الأمر على الكافرين إذا نُقر في الناقور، و " ذلك " إشارة إلى وقت النقر، وهو مبتدأ، و {يومئذ} : مرفوع المحل بدل منه، و {يوم عسير} : خبر، كأنه قيل: يوم النقر يوم عسير {على الكافرين} ، وأكّده بقوله: {غيرُ يسير} ؛ ليؤذن بأنه يَسيرٌ على المؤمنين، أو عسيرٌ لا يُرجى أن يرجع يسيراً، كما يرجى تيسير العسير من أمور الدنيا. واختُلف في أن المراد به: يوم النفخة الأولى أو الثانية، والحق إنها الثانية؛ إذ هي التي يختص عسرها بالكافرين، وأما النفخة الأولى، فحكمها ـ الذي هو الإصعاق ـ يعم البر والفاجر، على أنها مختصة بمَن كان حيًّا عند وقوعها، وقد جاء في الأخبار: أن في الصور ثُقْباً بعدد الأرواح، وأنها تجمع في تلك الثُقب في النفخة الثانية، فتخرج عند النفخ من كل ثقبة روح، فترجع إلى الجسد الذي نزعت منه، فيعود الجسد كما كان حيًّا، بإذن الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>