للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاة [ (١) ] » . الرابع: مائتان وخمسون: روى الطبراني في معجمه عن أبي ذر رضي الله عنه، مرفوعاً: «صلاة في مسجدي أفضل من أربع فيه [ (٢) ] » ، يعني بيت المقدس، فدل على أن الصلاة في بيت المقدس بمائتين وخمسين صلاة. الخامس: بعشرين ألف صلاة، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ولهذا مزيد بيان في أبواب فضائل المدينة الشريفة.

الثانية: استحباب شدّ المطيّ إليه لما رواه الشيخان: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى [ (٣) ] » .

الثالثة: استحباب ختم القرآن فيه: روى سعيد بن منصور في سننه عن أبي مجلز بكسر الميم وحكي فتحها وإسكان الجيم وفتح اللام وبالزاي- واسمه لاحق بن حميد، قال:

«كانوا يستحبون لمن أتى المساجد الثلاثة أن يختم بها القرآن قبل أن يخرج» .

الرابعة: استحباب المجاورة به: روى الحاكم عن ثور بن يزيد عن مكحول قال:

«كان عبادة بن الصامت وشدّاد بن أوس رضي الله عنهما يسكنان بيت المقدس» . وقد سكنه عدّة من الصحابة رضي الله عنهم.

الخامسة: يستحبّ الصيام فيه فقد روي: «صوم في بيت المقدس براءة من النار» .

السادسة: استحباب الإحرام بالحج والعمرة منه:

روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أهلّ بحجّة أو عمرة من المسجد الأقصى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر [ (٤) ] » .

السابعة: يستحب لمن لم يقدر على زيارته أن يهدي له زيتا،

روى أبو داود وابن ماجة واللفظ له عن ميمونة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله: أفتنا في بيت المقدس.

قال: «أرض المحشر والمنشر، ايتوه فصلّوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره» . قلت: يا رسول الله أرأيت إن لم أستطع أن أصل إليه؟ قال: «فتهدي إليه زيتا ليسرج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه» .

المحشر مفعل من الحشر وهو الجمع يعني يوم القيامة، فإذا فتحت الشين فهو المصدر، وأمّا الموضع فهو بالكسر. قال الجوهري: المحشر بالكسر موضع الحشر. انتهى.

وذكر صاحب مختصر العين أن المحشر بالكسر والفتح الموضع الذي يحشر إليه الناس والمنشر موضع النشور وهو قيام الموتى من قبورهم.

الثامنة: حكي عن بعض السلف أن السيئات تضاعف فيه، روي ذلك عن كعب


[ (١) ] أخرجه ابن ماجة (١٤١٣) وابن الجوزي في العلل ٢/ ٨٦.
[ (٢) ] ذكره الهيثمي في المجمع ٤/ ١٠ وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: رجاله رجال الصحيح.
[ (٣) ] أخرجه البخاري ٣/ ٧٠ (١١٩٧) ومسلم ٢/ ٩٧٦ (٤١٥- ٨٢٧) .
[ (٤) ] أخرجه أبو داود (١٧٤١) والبيهقي ٥/ ٣٠ والبخاري في التاريخ ١/ ١٦١.