للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثالثة عشرة:

روى الخطيب في الموضّح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أول من يدخل الجنة الأنبياء ثم مؤذنو البيت ثم مؤذنو بيت المقدس ثم مؤذنو مسجدي ثم سائر المؤذنين» [ (١) ] .

الرابعة عشرة: ليحذر من اليمين الفاجرة فيه وكذا في المسجد الحرام ومسجد المدينة فإن عقوبتها معجّلة. روي أن عمر بن عبد العزيز أمر بحمل عمّال سليمان بن عبد الملك إلى الصخرة ليحلفوا عندها فحلفوا إلا واحدا، فدى يمينه بألف دينار، فما مرّ الحول على واحد منهم بل ماتوا كلهم.

الخامسة عشرة:

روى ابن جرير عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم» [ (٢) ] . قيل:

فأين هم يا رسول الله؟ قال: «ببيت المقدس أو بأكناف بيت المقدس» .

وروى أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة» [ (٣) ] .

السادسة عشرة: روى أبو المعالي المشرف بن المرجّى المقدسي قال: «من حجّ وصلّى في مسجد المدينة، ومسجد الأقصى في عام واحد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» .

وإذا ثبت ذلك فقول النووي: «إنه لا أصل لذلك» فيه نظر.

السابعة عشرة: ذكر الدارمي: «أنه لا يجوز الاجتهاد يمنة ولا يسرة بمحراب بيت المقدس» وألحقه بمسجد المدينة.

الثامنة عشرة: نصّ الصيدلاني والماوردي والروياني والبغوي والبندنيجي- بفتح الموحّدة وسكون النون الأولى وكسر الثانية ثم تحتية والجيم- والجويني في مختصره والغزالي في الخلاصة والخراساني في كافيه على استحباب صلاة العيد في مسجد بيت المقدس وأن فعلها فيه أولى من المصلّى.

التاسعة عشرة: قال ابن سراقة في كتاب الأعداد: «أكبر مساجد الإسلام واحد وهو


[ (١) ] أخرجه ابن الجوزي في العلل ١/ ٣٩٣ والبغدادي في موضع أوهام الجمع والتفريق ١/ ٥٠.
[ (٢) ] أخرجه البخاري ٩/ ١٢٥ ومسلم في كتاب الإمارة (١٧٠) وأخرجه أبو داود في كتاب الفتن باب (١) والترمذي (٢١٩٢) وابن ماجة (٦) وأحمد في المسند ٩/ ١٨١.
[ (٣) ] أخرجه ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٥٤٥ وذكره ابن حجر في المطالب (٤٢٤٤) والمتقي الهندي في الكنز (٣٥٠٥١) .