للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى الأزرقي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التضلّع من ماء زمزم براءة من النفاق»

[ (١) ] . وقيل سميت بذلك لأنه قيل لعبد المطلب: احفر المضنونة، ضننت بها على الناس إلا عليك. ظبية: بظاء معجمة فباء موحدة فمثناة تحتية، سميت بذلك تشبيها بالظبية وهي الخريطة لجمعها ما فيها. قاله في النهاية تبعاً لأبي موسى المديني: والذي جرى عليه السّهيلي والخشني: أنها بطاء مهملة فمثناة تحتية، فباء، قال الخشني: من الطّيب. وقال السهيلي: لأنها للطيّبين والطيبات.

تكتم بمثناتين فوقيتين تبنى للمفعول.

لا تنزف: أي لا يفرغ ماؤها ولا يلحق قعرها. قال السهيلي- رحمه الله تعالى- وهذا برهان عظيم، لأنها لم تنزف من ذلك الحين إلى اليوم قط، وقد وقع فيها حبشيّ فنزحت من أجله فوجد ماؤها يفور من ثلاثة أعين أقواها وأكثرها ماء عين من ناحية الحجر الأسود.

ولا تذمّ: قال الخشنيّ: أي لا توجد قليلة الماء يقال أذممت البئر إذا وجدتها ذمّة أي قليلة الماء. زاد السّهيلي: وليس معناه على ما يبدو من ظاهر اللفظ من أنها لا يذمّها أحد، ولو كان من الذم لكان ماؤها أعذب المياه ولتضلع كلّ من شرب منه، وقد تقدم أنه لا يتضلع منها منافق، فماؤها إذاً مذموم عندهم. وفي النهاية: لا تذم أي لا تعاب أو لا تلفى مذمومة، من قولك: أذممته إذا وجدته مذموماً. وقيل: لا يوجد ماؤها قليلا من قولهم: بئر ذمّة إذا كانت قليلة الماء.

الفرث: ما يكون في كرش ذي الكرش.

الأعصم من الغربان: الذي في ساقيه بياض. قاله الخشني- رحمه الله تعالى-.

قرية النمل: الموضع الذي يجتمع فيه. الرّوى: يقال: ماء روى بالكسر والقصر ورواء بالفتح والمدّ: أي عذب. ما عمر: بفتح العين المهملة أي ما عمر هذا الماء فإنه لا يؤذي ولا يخاف منه ما يخاف من سائد المياه إذا أفرط في شربها بل هو بركة على كل حال.

نعام جافل: لم يقسم. الجافل: من جفلت الغنم إذا انفلتت بجملتها، ولم يقسم: أي لم يتوزع ولم يتفرق، وعلى هذا يجوز أن يحمل قوله: لا تذم أي لا تذم عاقبة شربها. وهذا تأويل سائغ إلى ما قدمناه من التأويل، وكلاهما صحيح في صفتها.

وفي كل مبرّ: مفعل من البرّ، يريد في مناسك الحج ومواضع الطاعة. الحزورة بفتح


[ (١) ] ذكره العجلوني في كشف الخفا ١/ ٣٦٤ وعزاه لابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه أبو نعيم عن عبد الله بن ثعلبة الحنثي من كلامه، وذكره في الكنز (٣٤٧٧٨) والسيوطي في الدر المنثور ٣/ ٢٢١.