للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله؟ قال: «لا، ذلك لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه» ،

فاجترّه خالد فأكله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر [ (١) ] .

وروى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلّم سمن وأقط وضب فأكل من السمن والأقط، وقال: «الضب، هذا شيء ما أكلته قط، فمن أراد أن يأكله فليأكله» ، قال: فأكل على خوانه.

وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلّم بسبعة أضبّ في جفنة، وقد صب عليها سمن قال: «كلوا» ، ولم يأكل، فقال: يا رسول الله أنأكل، ولا تأكل؟ قال: «إني أعافها» .

وروى الطّبراني، ورجاله رجال الصحيح، عن امرأة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلّم قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلّم بضب فقال: «كلوه، لا بأس به، ولكنه ليس من طعام قومي» [ (٢) ] .

وروى قاسم بن اصبغ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذات يوم ليت عندنا خبزة بيضاء من برّة سمراء ملبّقة بسمن فنأكلها، فقام رجل فعملها، ثم جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلّم: «فيم كان سمنك؟» قال: في عكّة ضب، فعافه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وروى الطبراني من طريقين عن ميمونة أنها أهدي لها ضب، فأتاها رجلان من قومها، فأمرت به فصنع ثم قربته إليهما، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهما يأكلان، ثم أخذ ليأكل فلما أخذ اللقمة إلى فيه، قال: «ما هذا؟» قلت: ضب أهدي لنا، فوضع اللقمة، وأراد الرجلان أن يطرحا ما في أفواههما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «لا تفعلا، إنكم أهل نجد تأكلونها وأما نحن أهل تهامة نعافها» .

وروى الشيخان والنسائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب، وهو على المنبر، قال: «لا آكله ولا أحرمه» [ (٣) ] .

وروى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنا، وخالد بن الوليد، على ميمونة بنت الحارث فقالت: ألا أطعمكم من هدية أم عتيق؟ فقال:

بلى قال فجيء بضبين مشويين فتبزّق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خالد رضي الله تعالى عنه: كأنك تقذره قال: «أجل» .


[ (١) ] الحديث عند البخاري ٩/ ٦٦٢ (٥٥٣٧) ومسلم ٣/ ١٥٤٢ (٤٤/ ١٩٤٦) .
[ (٢) ] انظر المجمع ٤/ ٣٨ والكنز (٤٠٩٥٤) .
[ (٣) ] البخاري ٩/ ٦٦٢ (٥٥٣٦) ومسلم ٣/ ١٥٤٢ (٤٠/ ١٩٤٣) .