للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي رواية أحمد [ (١) ] ، ومسلم: «ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر، ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» .

وفي رواية عند الدارقطني «مسح برأسه مرتين» [ (٢) ] زاد أبو داود «ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل إصبعيه في صماخي أذنيه، انتهى» .

وفي رواية: «بدأ بمقدم رأسه» ولفظ أحمد ومسلم: ومسح برأسه، زاد في رواية: بماء غير فضل يديه ثم غسل رجليه إلى الكعبين مرتين مرتين، زاد أحمد ومسلم: «حتى أنقى رجليه» . ثم قال: «هكذا كان رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- يفعل» [ (٣) ] .

وروى الإمام أحمد، والثلاثة، والدارقطني، عن علي- رضي الله تعالى عنه- «أنه دعا بماء فأتي به، فأفرغ من الإناء على يمينه، فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض، واستنثر ثلاثا، ثم أدخل يديه في الإناء جميعا، فأخذ بهما حفنة من ماء فغسل يده اليمنى ثلاثا، وغسل يده اليسرى ثلاثا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة» ، زاد الإمام أحمد «ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثانية والثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بيده اليمنى قبضة ماء، فصبّها على ناصيته، فتركها تسيل على وجهه فمسح مقدمه ومؤخره وظهور أذنيه» .

ولفظ الدارقطني «ثم أدخل يده اليمنى في الإناء ثم غمرها الماء ثم رفعها ما حملت من الماء، ثم مسح بها يده اليسرى، ثم رأسه بيديه كلتيهما ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ورجله اليسرى ثلاثا كلاهما في النّعل، ثم قال: «من سره أن يعلم وضوء رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فهو هذا» .

وروى البزار من طريق محمد بن حجر عن وائل بن حجر قال: «شهدت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وأتي بإناء فيه ماء، فألقى على يمينه ثلاثا، ثم أدخل يمينه في الماء فغسل بها يساره ثلاثا ثم أدخل يمينه في الماء فحفن بها حفنة من الماء فمضمض واستنشق ثلاثا، واستثر ثلاثا، ثم أدخل كفيه في الإناء، فرفعهما إلى وجهه، فغسل وجهه ثلاثا، وغسل باطن أذنيه، وأدخل إصبعيه في باطنهما ومسح ظاهر رقبته وباطن لحيته ثلاثا ثم أدخل يمينه في الإناء فغسل بها ذراعه اليمنى حتى جاوز المرفق ثلاثا ثم غسل يساره بيمينه حتى جاوز المرفق ثلاثا ثم مسح على رأسه ثلاثا، وظاهر أذنيه، وظاهر رقبته وأظنه، قال: وظاهر لحيته ثلاثا، ثم غسل


[ (١) ] أحمد في المسند ٤/ ٣٨.
[ (٢) ] أخرجه الدارقطني ١/ ٨٢.
[ (٣) ] أخرجه الترمذي ١/ ٥٠ حديث ٣٥ وقال حسن صحيح ١/ ٢١١ في الطهارة حديث (١٩/ ٢٣٦) .