للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأوليين على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين على النصف من ذلك» [ (١) ] .

وروى مسلم عنه قال: «كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد، ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- في الركعة الأولى» [ (٢) ] .

وروى النسائي، وابن ماجة، عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: «ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- من فلان قال: وكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، ويخفف العصر» [ (٣) ] .

وروى الثلاثة وصححه الترمذي عن جابر بن سمرة- رضي الله تعالى عنه- قال: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- يقرأ في الظهر والعصر وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ [البروج ١] وَالسَّماءِ وَالطَّارِقِ [الطارق ١] ونحوهما من السور» [ (٤) ] .

وروى مسلم، وأبو داود، والنسائي عن أنس- رضي الله تعالى عنه- قال: صليت مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صلاة الظهر فقرأ بهاتين السورتين سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى [الأعلى ١] وهَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ [ (٥) ] [الغاشية ١] .

وروى أبو داود عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأوا أنه قرأ ألم تَنْزِيلُ السجدة» [ (٦) ] .

وروى ابن خزيمة، والروياني والضياء في المختارة، والإمام أحمد والثلاثة، وابن حبان عن بريدة- رضي الله تعالى عنه- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الظهر إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ ونحوها والعصر وَالسَّماءِ وَالطَّارِقِ، وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ» [ (٧) ] .

وروى مسلم والبيهقي في السنن عن جابر بن سمرة- رضي الله تعالى عنه- قال: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الظهر والعصر وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى ونحوها» [ (٨) ] .


[ (١) ] أخرجه مسلم ١/ ٣٣٤ (١٥٦/ ٤٥٢) والطحاوي في معاني الآثار ١/ ٢٠٧ والنسائي ١/ ٢٣٧.
[ (٢) ] أخرجه مسلم ١/ ٣٣٥ حديث (١٦١/ ٤٥٤) .
[ (٣) ] أخرجه النسائي ٢/ ١٢٩ وابن ماجة ١/ ٢٧٠ حديث (٨٢٧) .
[ (٤) ] أخرجه أبو داود ١/ ٢١٣ (٨٠٥) والترمذي ٢/ ١١٠ (٣٠٧) والنسائي ٢/ ١٢٩.
[ (٥) ] أخرجه النسائي ٢/ ١٢٦.
[ (٦) ] أخرجه أبو داود (١/ ٢١٤) حديث (٨٠٧) .
[ (٧) ] أخرجه أبو داود ١/ ٢١٣ (٨٠٥) والترمذي ٢/ ١١٠ حديث (٣٠٧) والنسائي ٢/ ١٦٦ وأحمد في المسند ٥/ ١٠٦.
[ (٨) ] أخرجه مسلم ١/ ٣٣٧ في الصلاة (١٧٠/ ٤٥٩) وأبو داود ١/ ٢١٣ في الصلاة (٨٠٦) والنسائي ٢/ ١٦٦.