للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية.

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن جبير بن مطعم- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي الزبير سهما وأمه سهما وفرسه سهمين، ورواه أيضاً عن الزبير [ (١) ] .

وروى أبو داود عن زيد بن أسلم- رضي الله تعالى عنه- أن ابن عمر دخل على معاوية، فقال: ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين.

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عمر مولى آبي اللحم- رضي الله تعالى عنهما- قال:

غزوت مع مولاي خيبر وأنا مملوك، فلم يقسّم لي من الغنيمة، وأعطيت من خرثي المتاع سيفا فكنت أجره إذا تقلّدته [ (٢) ] .

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش [ (٣) ] .

وروى الترمذي عن الزهري مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه الثالث في النفل.

وروى أبو داود عن حبيب بن مسلمة الفهريّ- رضي الله تعالى عنه- قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل (الثلثين) بعد الخمس، وفي أخرى كان ينفل الربع بعد الخمس، وفي أخرى إذا قفل.

ورواه الإمام أحمد بلفظ: نفل الربع بعد الخمس في بدأته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته [ (٤) ] .

وروى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري- رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل في مغازيه [ (٥) ] .

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال: نفّلني رسول الله صلى الله عليه وسلم


[ (١) ] انظر مشاة المصابيح (٤٠٥٨) والمجمع (٥/ ٣٤٥) ووقع فيه أمه بدلا من ابنه.
[ (٢) ] أخرجه أحمد ٥/ ٢٢٣ والدارمي ٢/ ٢٢٦ وأبو داود ٣/ ١٧١ (٢٧٣٠) والترمذي ٤/ ١٢٧ (٥٥٧) وابن ماجة ٢/ ٩٥٢ (٢٨٥٥) والحاكم ٢/ ١٣١.
[ (٣) ] أخرجه أحمد ١/ ٣١٩، ٣٥٢ وبنحوه أخرجه سعيد بن منصور (٢٧٨٩) .
[ (٤) ] أخرجه سعيد بن منصور ٢/ ٦٢ (٢٧٠٢) وأحمد ٤/ ١٦٠ وأبو داود ٣/ ١٨٢ (٢٧٤٩، ٢٧٥٠) وابن ماجة ٢/ ٩٥١ (٢٨٥١، ٢٨٥٣) والحاكم ٢/ ١٣٣.
[ (٥) ] أخرجه أحمد ٤/ ٤٠٢ وانظر المجمع ٦/ ٧.