للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التاسع: اختلف في علة النهي عن التلقي فقال الشافعي لحق الطالب.

وقال مالك: الحق منه لأهل السوق.

وقال ابن العربي: لهما.

واختلف في حد القدر المنهي عنه إذا زاد عليه في البعد لا يتناوله النهي عن التلقي.

فقيل: لأحد في القرب والبعد لا في الزمان ولا في المكان.

وقيل: الميل.

وقيل: الفرسخان.

وقيل اليومان.

النجش: الزيادة ليغري غيره.

العاشر: في بيان غريب ما سبق:

«المخنث» بميم مضمومة فمعجمة مفتوحة فنون فمثلثة المتعطف.

«حريم البئر» بحاء مهملة مفتوحة فراء مكسورة فتحتية.

«القليب» بقاف مفتوحة فلام مكسورة.

«رشاء» براء فشين معجمة مفتوحتين ممدودا الذي يتوصل به إلى الماء.

«الكعب» كل مفصل والعظم الناشئ فوق القدم والناشرات من جانبها.

«المزابنة» بميم مضمومة فزاي فألف فموحدة فنون فتاء تأنيث هي بيع الرطب باليابس في رؤوس النخل من الزّبن، وهو الرفع كأن كل واحد من المتبايعين يزين صاحبه عن حقه، بما يزداد منه، وإنما نهى عنها لما يقع منها من الغبن والجهالة.

«الملاقيح» كمفاعيل الأمهات وما في بطونها.

«الجزور» بجيم مفتوحة فزاي فواو فراء البعير أو خاص بالناقة المجزورة والجزر القطع.