للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى الطبراني عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عن النسيان وما أكرهوا عليه» .

وروى الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والطبراني وابن عساكر وابن ماجة عن عمران بن حصين والعقيلي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل»

وروى ابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الله تعالى تجاوز لأمّتي عمّا توسوس به صدورهم ما لم تعمل أو تتكلم به وما استكرهوا عليه» .

وروى الإمام أحمد وابن ماجة والدارقطني مرفوعا وأبو داود موقوفا عن صفية بنت شيبة عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» [ (١) ] .

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني وضعف واستنكر عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان» [ (٢) ] .

وروى ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان» [ (٣) ] .

وروى البيهقي والدارقطني عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنّي جعلت امرأتي عليّ حراما فقال: كذبت ليس عليك بحرام، عليك أغلظ الكفارات ثم تلا: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [التحريم/ ١] .

وروى الدارقطني عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ادّعت المرأة» [ (٤) ]

طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه.

وروى الدارقطني عن المغيرة بن شعبة- رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر» [ (٥) ]

وفي لفظ البيان.

وروى الطبراني برجال الصحيح وأبو داود مختصرا عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال كان زوج بربرة عبدا أسود يقال له مغيث كنت أراه في سكك المدينة يعصر عينيه


[ (١) ] أخرجه أحمد ٦/ ٢٧٦، وأبو داود ٢/ ٦٤٢ (٢١٩٣) وابن ماجة ١/ ٦٦٠ (٢٠٤٦) والدّارقطني ٤/ ٣٦ والحاكم ٢/ ١٩٨ وانظر التلخيص ٣/ ٢١٠.
[ (٢) ] أخرجه الدارمي ٢/ ١٧٠ وأبو داود ٢/ ٦٣٩ (٢١٨٩) والترمذي ٣/ ٤٨٨ (١١٨٢) وابن ماجة ١/ ٦٧٢ (٢٠٨٠) .
[ (٣) ] ابن ماجة ١/ ٦٧٢ (٢٠٨٠) .
[ (٤) ] أخرجه ابن ماجة (٢٠٣٨) والدارقطني ٤/ ٦٤، ١٦٦ والخطيب في التاريخ ٢/ ٤٥.
[ (٥) ] الدّارقطني ٣/ ٣١٢ ونصب الرابة ٣/ ٤٧٣ وجمع الجوامع (٤٤٠٣) .