للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى الدّارقطني عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سرق السارق، فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله.

روى الحميدي وأبو يعلى عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال: أول من قطع في الإسلام- أو من المسلمين- رجل من الأنصار أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، إنه، سارق، فقال: اقطعوه، فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذر عليه رمادا فقيل: يا رسول الله، كأنك كرهت قطعه، قال: وما يمنعني، لا تكونوا من أعوان الشيطان، إن الله عفو يحب العفو، إنه لا ينبغي لولي أن يولّى بحدّ إلا أقامه [ (١) ] .

وروى أبو يعلى عن علي- رضي الله تعالى عنه- قال: «أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سرق فأمر بقطعه، ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، تبكي فقال: «وكيف لا أبكي وأمتي تقطع بين أظهركم» ؟ قالوا: يا رسول الله، ألا عفوت عنه، قال: ذلك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود، ولكن تعافوا بينكم [ (٢) ] .

وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سرق العبد فبعه ولو بنشّ» [ (٣) ] .

وروى ابن ماجه عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال: «مال الله تعالى سرق بعضه بعضا» [ (٤) ] .

وروى أبو داود عن أزهر بن عبد الله الحرازي عن النعمان بن بشير أنه رفع إليه نفر من الكلّاعين أن حاكة سرقوا متاعا، فحبسهم أياما، ثم خلّى سبيلهم، فأتوه فقالوا: خلّيت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب فقال النعمان: ما شئتم إن شئتم أضربهم، فإن أخرج الله متاعكم فذاك وإلّا أخذت من ظهوركم مثله قالوا هذا حكمك قال: هذا حكم الله- عز وجل- ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وروى النسائي والدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحدّ» [ (٥) ] .


[ (١) ] انظر المجمع ٦/ ٢٧٨.
[ (٢) ] مجمع الزوائد (٦/ ٢٦٢) وعزاه لأبي يعلى انظر فتح الباري ١٢/ ٨٧.
[ (٣) ] أخرجه أحمد ٢/ ٣٣٧ وأبو داود ٤/ ٥٦٨ (٤٤١٢) والنسائي ٨/ ٩١ وابن ماجة (٢/ ٨٦٤) (١٩/ ٢٥) .
[ (٤) ] أخرجه ابن ماجة (٢٥٩٠) وعبد الرزاق (١٨٨٧٣) والبيهقي ٨/ ٢٨٢، ٩/ ١٠٠ وانظر نصب الراية ٣/ ٣٦٨.
[ (٥) ] أخرجه النسائي ٨/ ٩٣ والدارقطني ٣/ ١٨٢ وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٢٢ انظر نصب الراية ٣/ ٣٧٥، ٣٧٦.