للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى أبو داود بسند حسن عن معاوية بن حيدة- رضي الله تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتست ولا تضرب الوجه ولا تقبّح ولا تهجر إلا في البيت [ (١) ] .

وروى أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: قلت: يا رسول الله، ما تقول في نسائنا: قال: أطعموهنّ مما تأكلون واكسوهنّ مما تكسون، ولا تضربوهن ولا تقبّحوهنّ [ (٢) ] .

وروى الطبراني عن سعد بن مسعود الليثي قال: أتى عثمان بن مظعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني لا أحب أن ترى امرأتي عورتي، فقال: إن الله تعالى جعلها لك لباسا، وجعلك لها لباسا وأهلي يرون عورتي وأنا أرى ذلك منهم.

وروى عن معقل بن يسار- رضي الله تعالى عنه- قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسن وجمال، وإنّها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: «لا» ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: «تزوّجوا الودود الولود فإنّي مكاثر بكم الأمم» .

وروى الإمام أحمد عن ابن عمرو- رضي الله تعالى عنهما- قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي أن أختصي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خصاء أمتي الصيام والقيام» .

وروى البخاري عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل شابّ وأخاف العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عنّي، ثمّ قلت له مثل ذلك، فسكت عنّي، ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أبا هريرة، جفّ القلم بما أنت لاق، فاختصّ على ذلك أوذر» .

وروى مسلم عن أبي ذر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وفي بضع أحدكم صدقة» ، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال: «أرأيت لو وضعها في حرام؟ أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» [ (٣) ] .

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: عكاف بن بشر التيمي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عكاف، هل لك من زوجة؟» قال: لا، قال: «ولا جارية؟» قال: لا، قال: «وأنت موسر بخير؟» قال، وأنا موسر بخير، قال: «أنت إذن من إخوان الشياطين، لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم، إنّ سنتنا


[ (١) ] أخرجه أحمد ٤/ ٤٤٦ وأبو داود ٢/ ٦٠٦ (٢١٤٢) والنسائي كما في التحفة ٨/ ٤٣٢ وابن ماجة ١/ ٥٩٣ (١٨٥٠) .
[ (٢) ] أخرجه أبو داود (٢١٤٤) .
[ (٣) ] أخرجه مسلم في الزكاة (٥٣) وأحمد ٥/ ١٦٧، ١٦٨ والبيهقي ٤/ ١٨٨.