للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى الدارقطني عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنكحوا اليتامى ثلاثا» قيل: يا رسول الله، ما العلائق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون، ولو قضيب من أراك» [ (١) ] .

وروى الإمام أحمد عن أبي حدرد الأسلمي- رضي الله تعالى عنه- أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتيه في مهر امرأة فقال: أمهرها، قال: مائتان قال: «لو كنتم تغترفون من ماء بطحان ما زدتم» [ (٢) ] .

وروى البخاري عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل تزوّج امرأة، وفرض لها هل يدخل بها ولم يعطها شيئا؟ فقال: «لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا ولو نعليه» .

وروي عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرّضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت «فأمرني أن آذن له» .

وروى مسلم عن أمّ الفضل- رضي الله تعالى عنها- قالت: دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله! إنّي كانت لي امرأة فتزوّجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى، أنها أرضعت امرأتي الحدثى، رضعة أو رضعتين فقال نبي الله صلّى الله عليه وسلم:

«لا تحرّم الإملاجة ولا الإملاجتان» .

وروى عبد الرزاق عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة، وأن الله تعالى قد أنزل في كتابه العزيز ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ [الأحزاب/ ٥] وكان يدخل عليّ، وأنا فضل ونحن في (مسوب) [ (٣) ] ضيق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أرضعيه تحرمي عليه» [ (٤) ] ،

قال الزّهريّ: قال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدرون لعل هذه كانت رخصة لسالم خاصّة، قال الزهري: - رحمه الله تعالى-: كانت عائشة- رضي الله تعالى عنها- تفتي بأن الرّضاع يحرّم بعد الفصال، حتى ماتت وعنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان بدريا، وكان قد تبنى سالما الذي يقال له


[ (١) ] أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٢٣٩ والطبري ٢/ ٢٩٩ وانظر المجمع ٤/ ٢٨٠.
[ (٢) ] أخرجه سعيد بن منصور (٦٠٤) والحاكم ٢/ ١٧٨ والدولابي ١/ ٢٥ والبيهقي ٧/ ٢٣٥ وانظر المجمع ٤/ ٢٨٢ وابن سعد ٤/ ٢/ ٤٢.
[ (٣) ] في أتنور.
[ (٤) ] عبد الرزاق في المصنف (١٣٣٤٥) (١٣٨٨٤) (١٣٨٨٥) ومسلم في كتاب الرضاع (٢٧، ٢٨) وأحمد ١/ ٢٠١ والحاكم ٣/ ٢٢٦ والطبراني في الكبير ٧/ ٦٩، ٧٠ وانظر المجمع ٤/ ٢٦٠.