للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورواه الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر والمعروف بشكر في كتاب العجائب والغرائب

فقال: [ ... ] .

وروى أبو نعيم عن ضمرة قال: كان لرجل غنم وكان له ابن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن إذا حلب ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم افتقده فجاء أبوه، فأخبره أن ابنه هلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أتريد أن أدعو الله تعالى أن ينشره لك أو تصبر، فيؤخره لك إلى يوم القيامة فيأتيك فيأخذ بيدك فينطلق بك إلى الجنة، فتدخل من أي أبواب الجنة شئت؟» فقال الرجل: من لي بذلك يا رسول الله؟ قال: «هو لك ولكل مؤمن» .

وروى البيهقي وصححه عن إسماعيل بن خالد عن أبي سبرة النخعي قال: أقبل رجل من اليمن، فلما كان ببعض الطريق نفق حماره فقام وتوضأ وصلى ركعتين، ثم قال: اللهم إني جئت مجاهدا في سبيلك، وابتغاء مرضاتك، وأنا أشهد أنك تحيي الموتى، وتبعث من في القبور لا تجعل لأحد علي اليوم منة، أطلب إليك أن تبعث حماري، فقام الحمار ينفض أذنيه.

قال البيهقي: ومثل هذا يكون كرامة لصاحب الشريعة حيث يكون في أمته، ثم رواه هو وابن أبي الدنيا من وجه آخر عن إسماعيل بن خالد عن الشعبي مثله.

زاد الشعبي: أنا رأيت الحمار يباع في الكناسة، قال البيهقي: فكان إسماعيل بن أبي خالد سمعه منهما ثم رواه هو وابن أبي الدنيا أيضاً عن مسلم بن عبد الله بن شريك بن النخعي قال: خرج ابن يزيد رجل من النخع في زمن عمر بن الخطاب غازيا فذكر نحوه، وزاد فقال رجل من رهطه أبياتا منها:

ومنا الذي أحيا الإله حماره ... وقد مات منه كل عضو ومفصل

وروى الشيخان والبيهقي وأبو نعيم عن أبي هريرة، والشيخان عن أنس، والإمام أحمد وابن سعد وأبو نعيم عن ابن عباس، والدارمي والبيهقي عن جابر بن عبد الله، والبيهقي بسند صحيح عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، والطبراني عن كعب بن مالك، وابن سعد عن أبي سلمة، والبزار وأبو نعيم والحاكم عن أبي سعيد الخدري أن خيبر لما فتحت أهدت يهودية للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية فأخذ الذراع فلما بسط القوم أيديهم قال: «كفوا أيديكم، فإن عضوها يخبرني أنها مسمومة» ودعا اليهودية، فقال: «أسممت هذه الشاة؟» قالت: من أخبرك؟

قال: «هذا العظم لساقها وهو في يده» ، قالت: نعم، قال: «فما حملك على هذا؟» قالت: قلت:

إن كان نبيا، فلا يضره، وإن الله سيطلعه عليه، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما كان الله ليسلطك علي» فعفا عنها ولم يعاقبها [ (١) ] .


[ (١) ] تقدم وانظر الدارمي ١/ ٣٣ وأبو داود ٤/ ٦٤٨ (٤٥١٠) .