للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثّقلين، أحدهما: كتاب الله، حبل ممدود، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضّلالة، وأهل بيتي: أذكركم الله في أهل بيتي، ثلاث مرّات. [ (١) ]

ورواه أيضا عنه بلفظ: «أنشدكم الله في أهل بيتي مرّتين

[ (٢) ] .

وروي عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله- صلى الله عليه وسلم-[لما نزلت إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً- وذلك في بيت أمّ سلمة- دعا فاطمة وحسنا وحسينا، فجلّلهم بكساء، وعليّ خلف ظهره فجلّله بكسائه، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس، وطهّرهم تطهيرا]

وقد تقدم في أبواب ما يجب على الأنام كثير من ذلك.

قال بعض العلماء: معرفتهم وهي معرفة بمكانهم من النبي- صلى الله عليه وسلم-، وإذا عرفهم بذلك، عرف وجوب حقّهم وحرمتهم بسببه.

وروى الترمذي وحسنه عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنه- أن عمر- رضي الله تعالى عنه- فرض لأسامة في ثلاثة آلاف وخمسمائة، وفرض لعبد الله بن عمر في ثلاثة آلاف، فقال عبد الله لأبيه: لما فضّلت أسامة علي؟ فو الله ما سبقني إلى مشهد قال: لأنّ زيدا كان أحب إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من أبيك، وكان أسامة أحب إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- منك، فآثرت حبّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على حبّي.

وقال الأوزاعي: دخلت بنت أسامة على عمر بن عبد العزيز، ومعها مولى لها يقودها يمسك بيدها [ (٣) ] فقام إليها عمر ومشى إليها، وجعل يدها بين يديه، ويداه في ثيابه، وأجلسها في مجلسه، وجلس بين يديها، وما ترك لها حاجة إلا قضاها.

ومنها: أن يجتنب الزائر لمس جدار المسجد، وتقبيله، والطواف به، والصلاة عليه.

قال الإمام النووي: لا يجوز أن يطاف بقبره- صلى الله عليه وسلم- ويكره إلصاق البطن والظهر بجدار قبره، قاله الحلبي وغيره.

قال: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد عنه، كما يبعد عنه لو حضر في حياته، هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال العلماء، انتهى.


[ (١) ] أخرجه مسلم ٤/ ١٨٧٥.
[ (٢) ] انظر المصدر السابق.
[ (٣) ] لكبرها وضعف بصرها.