للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يطفْ طوافين ولا سعى سعيين قولُ عائشة: «وأمَّا الذين جمعوا الحجَّ والعمرة فإنَّما طافوا طوافًا واحدًا»، متَّفقٌ عليه (١). وقول جابر: «لم يطف النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بين الصَّفا والمروة إلا طوافًا واحدًا، طوافه الأوَّل»، رواه مسلم (٢). وقوله لعائشة: «يُجزِئ عنكِ طوافُك بالصَّفا والمروة عن حجِّك وعمرتك»، رواه مسلم (٣). وقوله لها في رواية أبي داود (٤): «طوافك بالبيت وبين الصَّفا والمروة يكفيك لحجِّك وعمرتك». وقوله لها (٥) في الحديث المتَّفق عليه (٦) لمَّا طافت بالكعبة وبالصَّفا والمروة: «قد حللتِ من حجِّك وعمرتك جميعًا».

قال (٧): والصَّحابة الذين نقلوا حجَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلُّهم نقلوا أنَّهم لمَّا طافوا بالبيت وبين الصَّفا والمروة أمرهم بالتَّحلُّل إلا من ساق الهدي، فإنَّه لا (٨) يحلُّ إلى (٩) يوم النَّحر، ولم ينقل أحدٌ منهم أنَّ أحدًا منهم طاف وسعى ثمَّ طاف وسعى. ومن المعلوم أنَّ مثل هذا ممَّا تتوفَّر الهِمم والدَّواعي على نقله، فلمَّا لم ينقله أحدٌ من الصَّحابة عُلِم أنَّه لم يكن.


(١) رواه البخاري (١٥٥٦) ومسلم (١٢١١/ ١١١).
(٢) برقم (١٢١٥/ ١٤٠).
(٣) برقم (١٢١١/ ١٣٣).
(٤) برقم (١٨٩٧).
(٥) «في رواية أبي داود ... لها» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر.
(٦) رواه مسلم (١٢١٣/ ١٣٦) بهذا اللفظ من حديث جابر.
(٧) أي شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٧٧).
(٨) ك: «لم».
(٩) في المطبوع ومب: «إلّا» خلاف بقية النسخ.